فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٣ - ب - الأدلة التي استدل بها لعدم الجواز
أ- الأدلّة التي استدلّ بها للجواز
١- الأصل[١].
٢- العمومات[٢].
٣- كونه أضبط و أوثق[٣].
٤- إنّ إجازة القضاة المتعدّدين، هي في الحقيقة إنابة عن وليّ الأمر في معنى قصر ولايتهما بما يتّفقان عليه، فهي باختيار المنوب عنه[٤].
٥- جواز الاتّفاق في الشهادة و هي أصل القضاء[٥].
و هذه الأدلّة كلّها صحيحة مقبولة إلّا الأخير لأنّ صحّة أمر في الشهادة لا يدلّ على جوازه في القضاء لأنّهما ليسا من باب واحد.
ب- الأدلّة التي استدلّ بها لعدم الجواز
١- عدم وجود دليل شرعيّ على مثل هذا العمل، لكن يردّه ما سبق من الأدلّة.
٢- إنّ الولاية من الأمور الإضافيّة و هي تحتاج إلى طرف معيّن، و لا يمكن التشريك في طرفي الأمور الإضافيّة، إلّا أن يكون المراد أنّ حكم كلّ واحد منهما منوطاً بموافقة الآخر، طرف للإضافة. ففيه: أنّا قد ذكرنا المراد من التشريك و لا بأس به كما سيأتي.
٣- كونه موجباً للخلاف لأنّ كثرة الخلاف في الاجتهاد توجب التشاجر بين القضاة
[١]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٦٠- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ١٢.
[٢]- مفتاح الكرامة، المصدر السابق.
[٣]- كما في جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٦٠- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٣٠٠- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٥٥- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ١٢- نظام القضاء الإسلامي، ص ٣٠٩.
[٤]- جواهر الكلام، المصدر السابق- مفتاح الكرامة، المصدر السابق.
[٥]- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٣٠٠.