فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨٥ - و - الترتيب في قبول الشهادة
مطلوبه و كذا يكره له اللين المفرط، فإنّه لا يؤمن معه من جرأة الخصوم و سقوط محلّه من قلوبهم، فيختلّ بذلك الأمر المطلوب منه.»[١] و يدلّ عليه مع احتمال:
١- قول علي عليه السلام لشريح: «... و إيّاك و التضجّر و التأذّي في مجلس القضاء الذي أوجب اللَّه فيه الأجر و يحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقّ ...»[٢] ٢- ما في كتاب علي عليه السلام إلى رفاعة لمّا استقضاه على الأهواز: «... و لا تعوّد نفسك الضحك فإنّه يذهب البهاء و يجرئ الخصوم على الاعتداء ... لا تبتز [تنبز] الخصوم ...»[٣] و يؤيّد ذلك الاعتبار العقلي و العرف.
و- الترتيب في قبول الشهادة
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «لا يجوز للحاكم أن يرتّب شهوداً يسمع شهادتهم دون غيرهم، بل يدع الناس فكلّ من شهد عنده فإن عرفه و إلّا سأل عنه على ما قلناه، و قيل أوّل من رتّب شهوداً لا يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي. و الصحيح ما قلناه، لأنّ الحاكم إذا رتّب قوماً فإنّما يفعل هذا بمن هو عدل عنده و غير من رتّبه كذلك مثله أو أعدل منه، فإذا كان الكلّ سواء لم يجز أن يخصّ بعضهم بالقبول دون بعض و لأنّه فيه مشقّة على الناس لحاجتهم إلى الشهادة بالحقوق في كلّ وقت من نكاح و غصب و قتل و غير ذلك، فإذا لم يقبل إلّا قوماً دون قوم، شقّ على الناس [و لأنّ فيه ضرراً على الناس] فإنّ الشاهد إذا علم أنّه لا يقبل قول غيره، ربما تقاعد فيها حتّى يأخذ الرشوة عليها و لأنّ فيه إبطال الحقوق، فإنّ كلّ من له حقّ لا يقدر على إقامة البيّنة به من كان مقبول الشهادة
[١]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٨٢.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب آداب القاضي، ح ١، ج ٢٧، ص ٢١٢.
[٣]- مستدرك الوسائل، الباب ١ من أبواب آداب القاضي، ح ١، ج ١٧، صص ٣٤٧ و ٣٤٨؛ قوله:« تبتز» أي: تغلب و تسلب و« تنبز» بمعنى السبّ و الكلام الخشن.