فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٤ - الأمر الأول في بيان التعتعة و حكمها
[المسألة الرابعة عشرة] تعتعة الشهود
و لتفصيل المسألة نبحثها من خلال الأمور التالية:
الأمر الأوّل: في بيان التعتعة و حكمها
قال الشهيد الثاني رحمه الله في بيان تعتعة الشاهد: «هو أن يُداخله في التلفّظ بالشهادة، بأن يدخل في أثناء نطقه بها كلاماً يجعله ذريعة إلى أن ينطق به، و يعدل عمّا كان يريده هداية له إلى شيء ينفع، أو إيقاعاً له فيما يضرّ، أو يتعقّبه عند فراقه بكلام ليجعله تتمّة شهادته، و يستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مقيّدة أو مسموعة أو مردودة سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به و تعقّبه لولاه أم لا.»[١] قال المحقّق النجفي رحمه الله: «لا يجوز للحاكم بلا خلاف أجده فيه، أن يُتعتع الشاهد ... بل يجب عليه أن يكفّ عنه حتّى ينتهي ما عنده، و يحكم بمقتضاه حينئذٍ و إن كان يتردّد و يتلعثم في شهادته لهيبة الحاكم و مجلس الحكومة أو غيرهما.»[٢] و هذا العمل حرام[٣] حتّى لو كان التلقين بحيث لو لم يقل الحاكم شيئاً، لقاله الشاهد بنفسه؛ لأنّ في ذلك تضييع الحقّ و ترويج الباطل، و منافاته للتسوية بين الخصمين و لا فرق في الحرمة بين أن يكون التتعتع و التلقين، من الحاكم أو من غيره. نعم، لو كان هذا
[١]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٤١٧.
[٢]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٢٩.
[٣]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٧٦- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٤١٧- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٩١.