فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢ - الفصل السادس في اشتراط العلم
الفصل السادس: في اشتراط العلم
قال المحقّق رحمه الله:
«و يشترط فيه ... العلم ... و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى و لا يكفي (لا يكفيه) فتوى العلماء، و لا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه.»[١]
ينبغي أن تذكر الأقوال في المسألة ابتداءً:
قال الشيخ رحمه الله: «و ينبغي أن لا يتعرّض للقضاء أحد حتّى يثق من نفسه بالقيام به و ليس يثق أحد بذلك من نفسه حتّى يكون عاقلًا كاملًا عالماً بالكتاب و ناسخه و منسوخه و عامّه و خاصّه و ندبه و إيجابه و محكمه و متشابهه، عارفاً بالسنّة و ناسخها و منسوخها، عالماً باللغة مضطلعاً بمعاني كلام العرب بصيراً بوجوه الإعراب.»[٢] ذكر أبو الصلاح رحمه الله في ضمن شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته، العلم بالحقّ في الحكم المردود إليه و قال: «و اعتبرنا العلم بالحكم لما بيّناه من وقوف صحّة الحكم على العلم لكون الحاكم مخبراً بالحكم عن اللَّه سبحانه و تعالى و نائباً في إلزامه عن
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٧.
[٢]- النهاية، ص ٣٣٧- و ذكر نحو ذلك في المبسوط، ج ٨، ص ٩٩؛ و أيضاً أستاذه الشيخ المفيد في المقنعة، ص ٧٢١.