فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٩ - الأول الكتاب
الفصل السابع: في اشتراط الذكورة
قال المحقّق رحمه الله:
«و يشترط فيه ... الذكورة ... و لا ينعقد القضاء للمرأة و إن استكملت الشرائط.»[١]
فقد تذكر لاشتراط الذكورة في القاضي أدلّة نسردها بالترتيب التالي:
الأوّل: الكتاب
١- قال اللَّه تعالى: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»[٢].
وجه الاستدلال أنّ للرجال قيمومة على النساء و لازم القيمومة السلطة و لمّا كان القضاء نوعاً من الولاية و الحكومة فلو تقرّر أن تتولّى المرأة القضاء لكان لها بمقتضى ذلك، الولاية و الحكومة على الرجال و هذا خلاف المطلوب من الآية الكريمة.
فقد ورد في شأن نزولها؛ أنّ امرأة من الأنصار نشزت على زوجها، فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: «لتقتصّ من
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٧.
[٢]- النساء( ٤): ٣٤.