فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٦ - الأمر الثالث في الترافع إلى قضاة الجور و الطاغوت
الأمر الثالث: في الترافع إلى قضاة الجور و الطاغوت
قال المحقّق رحمه الله:
«و لو عدل، و الحال هذه، إلى قضاة الجور كان مخطئاً.»[١]
ينبغي أن نذكر الأقوال في المسألة:
قال أبو الصلاح رحمه الله بعد نقل رواية عمر بن حنظلة: «و اعلم أنّ فرض هذا التحاكم مشترط بوجود عارف من أهل الحقّ و كون المتنازعين من أهله، فأمّا إن فقد العارف و كان الخصم الدافع للحقّ جاز التوصّل بحكم المنصوب من قبل الظالم إلى المستحقّ و لا يحلّ ذلك بين أهل الحقّ، فإن فقد العارف بالحقّ من إخوانهما في مصرهما، فليرحلا إليه أو يصطلحا»[٢] و مثله عبارة السرائر[٣].
قال العلّامة رحمه الله: «للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن و كما جاز الترافع مع المخالف إلى المخالف توصّلًا إلى استيفاء الحقّ فليجز مع المؤمن الظالم بمنع الحقّ.»[٤]
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٨.
[٢]- الكافي في الفقه، ص ٤٢٥.
[٣]- السرائر، ج ٣، ص ٥٤٠.
[٤]- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٤٢٠.