فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨١ - ه - كفاية التجزي في الاجتهاد
الاضطرار، فسوف نتعرّض له في المسألة العاشرة.
ه- كفاية التجزّي في الاجتهاد
ثمّ على فرض اعتبار الاجتهاد في القاضي فهل يعتبر الاجتهاد المطلق أم يكفي مطلق الاجتهاد فيجوز للمتجزّي تصدّي القضاء و ينفذ حكمه؟ و الاجتهاد و إن كان ملكة الاستنباط إلّا أنّها ذات مراتب مختلفة تزيد و تنقص باعتبار سعة متعلّقها و ضيقه نظير جميع الصفات النفسانيّة.
ينبغي التعرّض للأقوال أوّلًا فنقول:
قال بعض الفقهاء: ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، مثل الشيخ في النهاية[١] و المفيد في المقنعة[٢] و ابن إدريس في السرائر[٣] و ابن البراج في المهذّب[٤] و ابن حمزة في الوسيلة[٥]، و الشهيد الثاني في الروضة[٦] و العلّامة في الإرشاد[٧] و التبصرة[٨] و المحقّق في المختصر النافع[٩] و الشهيد الأوّل في اللمعة في كتابي القضاء و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر[١٠] و الدروس
[١١] و الفاضل الآبي في
[١]- النهاية، ص ٣٣٧.
[٢]- المقنعة، ص ٧٢١.
[٣]- كتاب السرائر، ج ٢، ص ١٥٤.
[٤]- المهذّب، ج ٢، ص ٥٩٦.
[٥]- الوسيلة، ص ٢٠٨.
[٦]- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٦٣.
[٧]- إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٣٥٣- و راجع: غاية المراد في شرح نكت الإرشاد مع حاشية الإرشاد، ج ١، ص ٥٠٩.
[٨]- التبصرة، ص ١٨٦.
[٩]- المختصر النافع، ص ٢٧٩.
[١٠]- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٦٧؛ و ج ٢، ص ٤١٨.
[١١]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٦٥.