فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٢ - ه - كفاية التجزي في الاجتهاد
كشف الرموز[١] و الفيض رحمهم الله في المفاتيح[٢] و غيرهم.
و قال بعض، مثل الشيخ الطوسي رحمه الله: «لا يجوز أن يتولّى القضاء إلّا من كان عالماً بجميع ما ولي، و لا يجوز أن يشذّ عنه شيء من ذلك»[٣] و مثله في المبسوط[٤] و سلّار في المراسم[٥] و الشهيد الثاني بنحو الاحتمال و نحوه قال الماتن رحمهم الله كما مرّ.
و قال البعض الآخر، مثل صاحب العروة[٦] بنحو «لا يبعد» و المحقّق الگلپايگاني رحمهما الله[٧] بنحو الاحتمال: أن يكون عالماً بمسائل القضاء.
و قال البعض الآخر، مثل ابن زهرة رحمه الله في الغنية: «يجب أن يكون ... عالماً بالحقّ في الحكم المردود إليه بدليل إجماع الطائفة»[٨] و مثله الشهيد الثاني رحمه الله[٩] و الشافعي كما في الخلاف، و كذا أبو الصلاح رحمه الله في الكافي[١٠].
و صرّح بعض آخر بجواز التجزّي، مثل المحقّق الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة قال:
«ثمّ إنّ الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكلّ، للجزء إذ الظاهر جواز التجزّي كما هو مذهب المصنّف و بعض المحقّقين.»[١١]
[١]- كشف الرموز، ج ٢، ص ٤٩٢.
[٢]- مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ٢٤٦.
[٣]- كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٢٠٧.
[٤]- المبسوط، ج ٨، ص ٩٩.
[٥]- المراسم العلويّة، ص ٢٣٠.
[٦]- العروة الوثقى، ج ٣، ص ٨.
[٧]- كتاب القضاء، ج ١، صص ٣٧ و ٣٨.
[٨]- غنية النزوع، ص ٤٢٦.
[٩]- الروضة البهيّة، ج ٢، ص ٤١٨.
[١٠]- الكافي في الفقه، ص ٤٢١.
[١١]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ٧، ص ٥٤٧.