فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤ - المطلب الثاني في القضاء اصطلاحا
المطلب الثاني: في القضاء اصطلاحاً
عرّف القضاء عرفاً بالحكم بين الناس[١]، أو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط[٢]، أو فصل الخصومة بين المتخاصمين و الحكم بثبوت دعوى المدّعي، أو نفي حقّ له على المدّعى عليه[٣]، أو أنّه ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحقّ، كما قال به الشهيد الثاني[٤]، و ابن فهد الحلّي[٥]، و الفاضل السيوري[٦]، و الفاضل الأصبهاني رحمهم الله[٧] و غيرهم أو ولاية شرعيّة على الحكم و المصالح العامّة من قبل الإمام عليه السلام، كما قال به الشهيد الأوّل[٨] و السيّد العاملي رحمهما الله[٩]، و رجّحه صاحب الجواهر رحمه الله على ما في المسالك، ضرورة أعميّة مورده من خصوص إثبات الحقوق كالحكم بالهلال و نحوه و عموم المصالح[١٠]. و قد اعترض المحقّق الكني رحمه الله على ما في المسالك بأنّه غير مطّرد؛ لعدم شموله نحو الحكم بالهلال و غيره من الموضوعات بل، الحدود و التعزيرات لظهور
[١]- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٦١- كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني، ج ١، ص ١٠.
[٢]- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٠٤.
[٣]- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣.
[٤] مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٢٥.
[٥]- المهذّب البارع، ج ٤، ص ٤٥١.
[٦]- التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٢٣٠.
[٧]- كشف اللثام، ج ٢، ص ١٤٠.
[٨]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٦٥.
[٩]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٢.
[١٠] جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٩.