فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦ - المطلب الثالث في الفرق بين القضاء و الإفتاء و الاجتهاد
بالاجتهاد إلى غير ذلك من الخواصّ. و القاضي يغاير المفتي و المجتهد و الفقيه بالحيثيّات و إن كانت الأوصاف المذكورة مجتمعة فيه، فإنّ القاضي يسمّى قاضياً باعتبار حكمه و إلزامه و باعتبار مجرّد الإخبار و الإعلام يسمّى مفتياً و باعتبار مجرّد الاستدلال يسمّى مجتهداً و باعتبار علمه بأنّ ما ظنّه حكم اللَّه في حقّه يسمّى فقيهاً.»[١] و نقول في الفرق:
١- إنّ القضاء إلزاميّ بخلاف الفتوى.
٢- إنّه جزئيّ دائماً بخلاف الفتوى فإنّها بيان الأحكام من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها.
٣- القضاء قد يكون حكماً في الموضوعات و إحرازها، مثل تعيين أنّه حرز أم لا و أنّ الشخص الفلاني رشيدٌ أم لا. ثمّ يحكم ثانياً بقطع يد السارق مثلًا أو دفع أموال اليتيم إليه.
٤- سعة دائرة الفتوى تشمل المفتي و مقلّديه فقط و الحكم نافذ على كلٍّ حتّى إذا كان المتخاصمان مجتهدين.
٥- كونه منصباً مجعولًا حكوميّاً بخلاف الإفتاء و الاجتهاد.
٦- القاضي و المجتهد يختلفان في لزوم بعض الصفات، مثل؛ عدم كونه أعمى و طهارة المولد و الذكورة على قول، و موارد أخرى جزئيّة.
[١]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٢.