فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤ - أ - الكتاب
للتشكيك و التردّد.
هذا كلّه مضافاً إلى ما سبق، من أنّ القاضي الذي تفوّض إليه السلطة على حقوق الناس و أموالهم و أعراضهم يجب عليه أن يتميّز باعتبار خاصّ كي يكون لحكمه وقع في النفوس و حتّى يطمئنّوا إليه و ينقادوا لأحكامه، بل ليكسب رضا اللَّه عزّ و جلّ في أفعاله أوّلًا و آخراً.
و هذا القدر من الشرح كاف في اعتبار العدالة، و البحث التفصيلي فيها موكول إلى كتابي الصلاة و الشهادات.
أمّا عبارة المصنّف رحمه الله: «و يدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة على فعل الواجبات»، فهي ظاهرة و لعلّه رحمه الله أراد به التعريض لمن جمع بين العدالة و الأمانة و أنّ ذكر العدالة يغني عن ذكر الأمانة كما قال المحقّق الرشتي[١].
الأمر الثاني: في الأدلّة
أ- الكتاب
قال اللَّه تعالى: «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ».[٢]
ببيان أنّ كلّ فاسقٍ ظالمٌ؛ لأنّه بارتكابه المعاصي إن لم يظلم الآخرين فهو يظلم نفسه على الأقلّ. و الركون هو الاعتماد على شيءٍ عن ميل إليه.[٣] و قال عليّ بن إبراهيم في ذيل الآية: «ركون مودّة و نصيحة و طاعة.»[٤]
[١]- كتاب القضاء، ص ٢٩.
[٢]- هود( ١١): ١١٣.
[٣]- راجع: الميزان في تفسير القرآن، ج ١١، ص ٥٣.
[٤]- تفسير عليّ بن إبراهيم، ج ١، ص ٣٣٨.