فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٠ - الأمر الثالث في أجرة الشاهد
الأمر الثالث: في أجرة الشاهد
قال المحقّق رحمه الله:
«و أمّا الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة، لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن.»[١]
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و حكم الشهادة في أخذ الجعل عليها عندنا لا يجوز بحالٍ.»[٢] و قال العلّامة رحمه الله: «أمّا الشاهد فلا يحلّ له الأجر على الإقامة و لا التحمّل.»[٣] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و ظاهر الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة عليها مطلقاً، لوجوبها في الجملة، خصوصاً مع التعيّن، هذا بالنسبة إلى نفس أداء الشهادة. أمّا لو احتاج السعي إلى إقامتها إلى مئونة في سفره، جاز أخذها؛ لأنّ الواجب الإقامة كما دلّت عليه الآية[٤] لا السعي لها. و قد يشكل بأنّ السعي حينئذٍ مقدّمة الواجب المطلق. فيكون واجباً أيضاً كأصله.»[٥]
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٩.
[٢]- المبسوط، ج ٨، ص ٨٥.
[٣]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤٢٢.
[٤]- الطلاق( ٦٥): ٢.
[٥]- مسالك الأفهام، ج ١٣، صص ٣٤٩ و ٣٥٠.