فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٨ - فيه أقوال
[المسألة الثامنة] انعزال القاضي و عزله
في المسألة فروع:
الفرع الأوّل: الانعزال
و هو الذي سمّي بالعزل الاضطراري[١] و القهري[٢]. و هو أن يفقد القاضي أحد الشروط المعتبرة فيه بأن يعرض عليه الجنون أو الفسق أو العمى أو الخرس أو عدم الاجتهاد أو الخبط لغلبة الغفلة و النسيان و نحو ذلك إن اعتبرناها فيه حسب الأدلّة. لأنّ ظاهر دليل شرطيّتها يقتضي وجودها فيه ابتداءً و استدامة. فلا وجه لاستصحاب بقاء ولاية القاضي؛ لأنّ الأصل لا يعارض الأدلّة. و لا يحتاج إلى الإشهاد و لا علم الإمام بذلك؛ لأنّ الشرط إذا انتفى، انتفى المشروط و لا دخل لعلم الإمام و إشهاده، بل و لا عزله بذلك؛ لأنّه غير قابل للعزل و النصب، فإذا حكم في حال فقدان الشرط لم ينفذ حكمه بداهة؛ لأنّه غير منصوب شرعاً.
و هل تعود ولاية القاضي إذا ارتفع المانع و زالت عنه العوارض، أم لا بدّ من نصب جديد؟
فيه أقوال:
[١]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٥٦.
[٢]- كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني، ج ١، ص ١٢٣.