فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١ - المطلب الثاني في مسئولية القاضي و ميدان عمله
تتصدّى لها اليوم المحاكم العليا و ديوان العدالة و إدارة التفتيش عن مظالم الموظّفين[١].
و الجدير أن ننقل هنا ما حكاه الدكتور الزحيلي عن الماوردي ملخّصاً في بيان القاضي ذي الولاية العامّة:
«و هو القاضي الذي لا تتحدّد ولايته بزمان و مكان معيّن و لا بأشخاص معيّنين و إنّما له سلطنة مطلقة بالنظر و التصرّف فيما يختصّ بولايته و اختصاصه يشمل عشرة أمور و هي:
١- فصل المنازعات و قطع المشاجرة و الخصومات، إمّا صلحاً عن تراض فيما يحلّ شرعاً، أو بحكم باتّ ملزم.
٢- استيفاء الحقوق ممّن مطل بها، و إيصالها إلى مستحقّيها بعد ثبوت استحقاقها بالإقرار أو البيّنة و نحوهما من طرق الإثبات الشرعيّة.
٣- ثبوت الولاية على عديم الأهليّة بجنون أو صغر، و الحجر على ناقص الأهليّة بسبب السفه (التبذير) و الإفلاس، حفظاً للأموال و تصحيحاً للعقود.
٤- النظر في الأوقاف، بحفظ أصولها و تنمية فروعها و صرف ريعها لمستحقّيها.
٥- تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع.
٦- تزويج الأيامى بالأكفّاء إذا عدّ من الأولياء و دعين إلى النكاح، و هذا مقصور عند الحنفيّة على تزويج الصغار.
٧- إقامة الحدود على مستحقّيها؛ فإن كان من حقوق اللَّه تعالى تفرّد باستيفائه من غير طالب، و إن كان من حقوق الآدميّين كان موقوفاً على طلب مستحقّه.
٨- النظر في مصالح عمله من الكفّ عن التعدّي في الطرقات و الأفنية، و إخراج ما
[١]- و قد تعرّض لها الماوردي و أبو يعلى في باب سمّياه بولاية المظالم. راجع: الأحكام السلطانيّة للماوردي، ص ٧٧ و ما بعدها، و الأحكام السلطانيّة لأبي يعلى، ص ٧٣ و ما بعدها.