فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥ - ب - السنة
قال المحقّق الخوانساري رحمه الله: «و فيه نظر؛ فإنّ الرجوع إلى حكم غير العادل مع وثاقته ليس ركوناً إلى الظالم. أ لا ترى أنّ الفقهاء قدس سرهم يأخذون بخبر غير العادل مع الوثاقة و لا يعدّ هذا ركوناً إلى الظالم.»[١] أقول: مردّ كلامه إلى أنّ الركون إلى الظالم في ظلمه ممنوع لا بما هو ظالم مطلقاً. و فيه:
أنّ الآية منعت الركون إلى الظالم لا خصوص الظلم و الركون هو الاعتماد عن ميل و الإطاعة، و الرجوع إلى القاضي الظالم هو الاعتماد عليه و الطاعة له و أمّا الرجوع إلى خبر الظالم ليس هو الإطاعة له بل الاعتماد إلى وثاقته.
و يمكن أن يستدلّ لها ببعض الآيات الأخرى و إن كان في الاستدلال ببعضها نوع إشكال، مثل قوله تعالى: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»[٢] و «وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً»[٣].
ب- السنّة
١- مقبولة عمر بن حنظلة[٤]، حيث وردت في مقام الترجيح بين القاضيين قوله: «خذ بأعدلهما». و هو ممّا يدلّ على أنّ العدالة معتبرة في كليهما و إلّا لكان من اللازم أن يقال:
قدّم العادل على غيره.
و تشبه المقبولة رواية موسى بن أكيل النميري بسند ضعيف و فيها: «ينظر إلى أعدلهما»[٥].
[١]- جامع المدارك، ج ٦، ص ٤.
[٢]- البقرة( ٢): ١٢٤.
[٣]- الكهف( ١٨): ٢٨.
[٤]- قد مرّ ذكرها و تخريج مصادرها في بحث اشتراط الإيمان.
[٥]- وسائل الشيعة، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ٤٥، ج ٢٧، ص ١٢٣.