فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣٠ - الفرع الثاني العزل
و النسيان، و بين غيره كالجنون الإطباقي فلا تعود[١]. و استشكل عليه صاحب الجواهر رحمه الله فقال: «لكنّه كما ترى، ضرورة وضوح الفرق بين السهو و النوم و بين الإغماء المزيل العقل دونهما.»[٢] أقول: إنّ الفرق بين الإغماء و النوم واضح و لكنّ الكلام في أنّ الإغماء لا يعتبر مزيلًا للعقل مطلقاً في نظر العرف، مثلًا إذا أصاب رأس القاضي شيء فأغمي عليه ساعة فهل يقال فيه: إنّه زال عقله بنحو أنّه فات شرط العقل مطلقاً؟ و الذي يسهّل الخطب أنّ العود تابع لدليل النصب، دار حيثما دار، و المعيار في ارتفاع الشرائط هو العرف. نعم لو كان رفع سبب الانعزال يحتاج تشخيصه إلى نظر شخص ثالث و رأيه، فلا بدّ من أن ينصب جديداً و إلّا فلا لأنّه لو كان محتاجاً إليه فيكون نظر من بيده النصب متعيّناً في التشخيص و التعيين و اللَّه العالم.
الفرع الثاني: العزل
و هو الذي عبّر عنه الشهيد الثاني رحمه الله بالعزل الاختياري[٣] و هو على قسمين: الأوّل؛ العزل لمصلحة و الثاني؛ العزل تشهّياً.
أمّا الأوّل؛ و هو فيما رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتمّ منه نظراً، فإنّه جائز قطعاً مراعاة للمصلحة. و بنظرنا إنّه لا فرق بين العزل و النصب
[١] راجع: مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٥٧.
[٢]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٦١.
[٣]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٥٦.