فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤ - ه - تعذر العلم عليهم و اختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين
ب- ادّعاء كونه من ضرورة المذهب
كما في الجواهر[١].
و هو استنباط منه رحمه الله مع أنّه لم يتعرّض لهذا الشرط بعض الأصحاب، و المتعرّضون له لم يدّعوا الضرورة فيه.
ج- اشتراط الإسلام و ادّعاء كون غير المؤمن كافراً في الجملة
- كما في الجواهر[٢]- فضعفه أظهر من أن يحتاج إلى البحث و الكلام، لأنّ كفر غير المؤمن إن كان بهذا المعنى فلا بدّ أن نقول به في كلّ مورد يشترط فيه الإسلام و هذا ممّا لم يلتزم به أحدٌ، كما لا يصحّ أن يقال إنّ تلك الموارد خرجت بالتخصيص؛ لأنّه يلزم منه تخصيص الأكثر.
د- اشتراط العدالة و أنّهم ليسوا أهلًا للأمانة
كما في الشرائع[٣] و مجمع الفائدة و البرهان[٤] و قال الشهيد رحمه الله في ذيل العدالة: «و يدلّ فيه الإيمان»[٥] و قال الفاضل الأصبهاني رحمه الله: «فلا ينفذ قضاء ... الفاسق و هو يعمّ غير المؤمن من فرق الإسلام لعدم الثقة و الصلاحيّة للإمامة في الصلاة و الشهادة فالقضاء أولى.»[٦] و البحث فيه موكول إلى شرط العدالة.
ه- تعذّر العلم عليهم و اختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين
كما في الكافي[٧] و السرائر[٨] و المسالك[٩].
[١]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٣.
[٢]- جواهر الكلام، المصدر السابق.
[٣]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٧.
[٤]- مجمع الفائدة و البرهان، المصدر السابق.
[٥]- الروضة البهيّة، ج ٣، ص ٣٢٢.
[٦]- كشف اللثام، المصدر السابق.
[٧]- الكافي في الفقه، ص ٤٢٢.
[٨]- كتاب السرائر، المصدر السابق.
[٩]- مسالك الأفهام، المصدر السابق.