فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٩ - الفصل الخامس في اشتراط طهارة المولد
الفصل الخامس: في اشتراط طهارة المولد
قال المحقّق رحمه الله:
«و يشترط فيه ... طهارة المولد ... و لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله كما لا تصحّ إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة.»[١]
أقول: لم يتعرّض علماء السنّة لاعتبار هذا الشرط في القاضي ظاهراً و كيف كان يمكن أن يستدلّ له بأدلّة تعرّض لها الأصحاب في شروط القاضي و المفتي و الإمام و الشاهد:
أ- فحوى ما دلّ على اشتراطها في الشاهد و إمام الجماعة كما في المسالك[٢] و كشف اللثام[٣] و مجمع الفائدة[٤] و الشرائع.
١- روي بسند صحيح عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تجوز شهادة ولد الزنا.»[٥] ٢- صحيحة أو حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلّينّ
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٧.
[٢]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٢٧.
[٣]- كشف اللثام، ج ٢، ٣٢٢.
[٤]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٦.
[٥]- وسائل الشيعة، الباب ٣١ من كتاب الشهادات، ح ٣، ج ٢٧، ص ٣٧٥.