فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٥ - الأمر الثالث في إيقاف عزم الغريم
لأجل مساعدته على الكلام، فلا بأس للأصل، و المسألة واضحة.
الأمر الثاني: في تردّد الشاهد
و السؤال هنا هو: إذا تردّد الشاهد في شهادته لأمر؛ هل يجوز إغراؤه أو تزهيده؟
و في الجواب قيل: «فلو تردّد الشاهد في الشهادة لأمر قد عرض له، لم يجز ترغيبه في الإقدام على الإقامة، و إغراؤه بذلك، كما لا يجوز له تزهيده في إقامتها و ترديده بها بعد فرض جزمه بالمشهود به؛ لما فيه من الأمر بالمنكر، و النهي عن المعروف.»[١] و في المسالك: «لجواز عروض ما أوجب له التردّد، فيكون ترغيبه في الإقامة إغراءً له بالشهادة بالباطل»[٢] و المسألة واضحة أيضاً.
الأمر الثالث: في إيقاف عزم الغريم
و السؤال هنا هو: هل يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار؟
و في جوابه قيل[٣]: لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار بالحقّ في حقوق الناس، لأنّه ظلم لغريمه، و لكن يجوز ذلك في حقوق اللَّه تعالى، فإنّ الرسول صلى الله عليه و آله قال لماعز عند اعترافه بالزنا: «لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت»[٤]؛ و مضمون الخبر مشهور و المراد
[١]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٢٩.
[٢]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٤١٧.
[٣]- راجع: جواهر الكلام، ج ٤٠، صص ١٢٩ و ١٣٠.
[٤]- راجع: السنن الكبرى، ج ٨، ص ٢٢٦.