فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩ - المسألة الثانية في رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكمهم
المسلمين، قال: يردّ إلى حكم المسلمين».[١] السند مجهول بيزيد بن إسحاق شعر و إن قال في ملاذ الأخيار: «صحيح على الظاهر»، لكن لعلّه اعتمد على نقل العلّامة في الخلاصة[٢] ظاهراً و لم يرجع إلى الكشّي[٣] الذي مدح أخاه محمّد بن إسحاق لا يزيد بن إسحاق. و ابن قولويه، هو جعفر بن محمّد بن جعفر الثقة.
و في المسألة روايات أخر أكثرها ضعيفة عنونوها في كتاب الحدود في مسألة زنا الذمّي بالذمّية. و تفصيل البحث فيها موكول إلى كتاب الحدود[٤] و الجمع بين الأخبار يقتضي التخيير بين أن يجري على الكافر أحكام الإسلام أو أحكام شريعته. و المطلوب هو الحكم لا القاضي و الحاكم. إذن كما ينفذ حكم حاكمنا عليهم ينفذ حكم حاكمهم عليهم إذا حكم بشرائعهم أو شرعنا.
المسألة الثانية: في رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكمهم
أمّا مسألة جواز رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكم الكفّار لإحقاق حقّه إذا كان أحد المتداعيين كافراً أو كلاهما مسلمين، فنقول: الأصل الأوّلي عدم الجواز كما تقدّم، و أمّا إذا انحصر إحقاق الحقّ إلى الرجوع إلى محاكمهم، أو كان المسلم مضطرّاً إلى الحضور فيها، فالحكم فيها دائر مدار الاضطرار و الحرج و الضرر. و أدلّتها حاكمة على المسألة بقدر ما تصدق عليها و اللازم على المسلم إذا أراد الرجوع إلى محاكمهم أن يحرز انحصار إحقاق الحقّ فيه، و أن يرجع إلى قاض يحكم بما أنزل اللَّه فيه و القسط مهما
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢، ص ٢٩٧.
[٢]- خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص ١٨٣- ملاذ الأخيار، ج ١٠، ص ٢٠٩.
[٣]- اختيار معرفة الرجال، ص ٦٠٥، الرقم ١١٢٦.
[٤]- راجع: جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٣٣٥-/ ٣٣٧- مباني تكملة المنهاج، ج ١، صص ١٨٧ و ١٨٨.