فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٦ - أ - اتخاذ الحاجب وقت القضاء
الفصل الثاني: في الآداب المكروهة
نذكر الآداب بالترتيب
و نوضّحها بقدر ما يحتاج إليه.
أ- اتّخاذ الحاجب وقت القضاء
أقول: أمّا احتجاب ذوي الولايات دون حاجات الناس بحيث لا يقدرون على رؤيتهم و عرض حاجاتهم فإنّه لا يجوز، سواء كان باتّخاذ حاجب أو غيره من أنواع الاحتجاب، و لعلّه هو مورد النبوي المنقول: «من ولّاه اللَّه من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجاتهم و خلّتهم وفاقتهم احتجب اللَّه يوم القيامة عن حاجته و خلّته و فاقته.»[١] و العلوي المروي: «أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس، احتجب اللَّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه.»[٢] و أمّا احتجاب القاضي فيما إذا وجب عليه القضاء بحيث لا يقدر المدّعي أو المدّعى عليه أو الشهود الحضور إلى المحكمة، و الدفاع عن حقوقهم، و إقامة حججهم، و أداء شهادتهم؛ ففي هذه الحالة، يكون الاتّخاذ حراماً، أكثر من كونه مكروهاً و ذلك لوجوب إحقاق حقوق الناس، و حقن دمائهم و حلّ خصوماتهم و التي هي الوظيفة الأساسيّة للقاضي.
و أمّا اتّخاذ الحاجب بمعنى أن لا يدخل شخص على صاحبه إلّا برضاه من دون ضرورة أمنيّة و اعتبارات سياسيّة فمكروه و قد دلّ عليه العقل و النقل.
[١]- السنن الكبرى، ج ١٠، صص ١٠١ و ١٠٢.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، ح ١٠، ج ٢٧، ص ٩٤.