فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٢ - المسألة الثانية هل يجب اتباع حكم قاضي التحكيم و العمل به كحكم القاضي المنصوب أم يجوز العدول عنه؟
النفوذ و قد صرّح به جمع كثير كالشيخ الطوسي و العلّامة و الشهيد الأوّل و المحقّق الأردبيلى و غيرهم رحمهم الله[١]. و لكنّ الكلام في أنّه هل ينفذ حكمه مطلقاً أم مشروط برضايتهما بعد الحكم؟
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «مسألة ٤٠- إذا تراضى نفسان برجل من الرعيّة يحكم بينهما، و سألاه الحكم بينهما، كان جائزاً بلا خلاف، فإذا حكم بينهما لزم الحكم و ليس لهما بعد ذلك خيار. و للشافعي فيه قولان؛ أحدهما: أنّه يلزم بنفس الحكم، كما قلناه، و الثاني: يقف بعد إنفاذ حكمه على تراضيهما، فإذا تراضيا بعد الحكم، لزم. دليلنا: إجماع الفرقة على أخبار رووها ...»[٢] و قال في المبسوط: «فإذا ثبت أنّه جائز فإذا نظر بينهما فمتى يلزم حكمه في حقّهما؟
قال قوم: بالرضا بما حكم به بعد حكمه و قال آخرون: يلزم حكمه بما يلزم به حكم الحاكم و هو إذا أمضاه هو عليهما ... فمن قال لا يلزم بمجرّد الحكم كان لكلّ واحد منهما الخيار ما لم يتراضيا به بعد حكمه فإذا تراضيا في ذلك الوقت لزم حكمه و هو الأقوى عندي؛ لأنّ عليه إجماعاً.»[٣] أقول: و هذا الإجماع المدّعى في المبسوط كما ترى على خلاف الإجماع المدّعى في الخلاف، و إن كان الأوّل على الأخبار و الثاني على الحكم. و لكن مع هذا يجب رفع التنافر بينهما بتوجيههما، فلذا قال العلّامة رحمه الله بعد نقلهما: «و ما قاله الشيخ في الخلاف جيّدٌ. و كون الإجماع على لزوم الحكم بعد الرضا لا ينافي لزومه قبله.»[٤]
[١]- كتاب الخلاف، المصدر السابق- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤١٩- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٦٦- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ١٧- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٢- الفقه الإسلامي و أدلّته، ج ٦، ص ٧٥٧.
[٢]- كتاب الخلاف، ج ٦، صص ٢٤١ و ٢٤٢.
[٣]- المبسوط، ج ٨، ص ١٦٥.
[٤]- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٤٦٠.