فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨ - ح - الأصل
اللَّه تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[١] فأمر بالتوقّف في قبول قوله.
أقول: هذا مبنيّ على أنّ العدالة بمعنى عدم الفسق و سيأتي تحقيقه.
و- الإجماع
؛ قد نقل الإجماع على ذلك في كتب فقهيّة من الفريقين عديدة فلا نطيل فيه.[٢] و فيه: أنّه مدركيّ أو محتمل المدركيّة، و الاختلاف في معنى العدالة مانع من انعقاد الإجماع.
ز- السيرة
؛ إنّ سيرة العقلاء تجري على نصب أفضل الناس و أورعهم في منصب القضاء مع أنّ بعضهم لا يشترطون العدالة في الحاكم و الوالي و في نفس الوقت يشترطونها في القاضي.
ح- الأصل
؛ الأصل عدم نفوذ القضاء إلّا فيما قام الدليل عليه. و المتيقّن هو نفوذ قضاء العادل مع اجتماع سائر الشرائط، و نفوذ قضاء غيره يحتاج إلى دليل.
[١]- الحجرات( ٤٩): ٦.
[٢]- راجع: المبسوط، ج ٨، ص ١٠١- كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٣١٢- القضاء و الشهادات للشيخ الأنصاري، ص ٢٩- الفقه الإسلامي و أدلّته، ج ٦، ص ٤٨٢.