فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٩ - الرابع الجواز أو الإباحة
الضوالّ و إقامة الحدود.»[١] قال المحقّق العاملي رحمه الله: «و في كتب المحقّق في الصلاة و التلخيص و التبصرة و الإرشاد و اللمعة و النفليّة و مجمع الفائدة و البرهان و الكفاية جميعاً في كتاب الصلاة يكره إنفاذ الأحكام فيها، و ظاهرها عدم اعتبار الدوام، و في صلاة النهاية و المبسوط و المنتهى و السرائر و غاية المرام التعبير بالأحكام، فإمّا أن يكون المراد واحداً و إمّا أن يكون المراد بالإنفاذ، الإجراء و العمل بمقتضاها من الحبس و الحدّ كما ذكر جماعة لكن، يدخل في ذلك إقامة الحدود مع أنّها مذكورة مع ذلك في هذه الكتب. و يمكن الجواب بأنّ تخصيصها بالذكر لكونها خصّت بذلك في الخبر.»[٢]
الثالث: الاستحباب مطلقاً
. و هو ظاهر المفيد[٣] و الشيخ[٤] و أبي الصلاح[٥] و سلّار[٦] و ابن إدريس رحمهم الله[٧] و إن كان المذكور في عبارات بعضهم خصوص الخروج إلى المسجد الأعظم الذي تصلّى فيه الجمعة[٨].
الرابع: الجواز أو الإباحة
. و هو قول الشيخ[٩] و ابن البرّاج[١٠] و ابن إدريس[١١]
[١]- شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٥٢.
[٢]- مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٢٩.
[٣]- المقنعة، ص ٧٢٢.
[٤]- النهاية، ص ٣٣٨.
[٥]- الكافي في الفقه، ص ٤٤٤.
[٦]- المراسم العلويّة، ص ٢٣١.
[٧]- كتاب السرائر، ج ٢، ص ١٥٦.
[٨]- نفس المصدر.
[٩]- المبسوط، ج ٨، ص ٨٧- كتاب الخلاف، ج ٦، ص ٢١٠.
[١٠]- المهذّب، ج ٢، ص ٥٩٢.
[١١]- السرائر، ج ٢، ص ١٥٦.