فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣ - ثالثا الإجماع
الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ»[١].*
و لا شكّ أنّ القاضي له نوع ولاية.
٤- الروايات، منها؛ مرسلة الصدوق عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»[٢].
و توضيحه أنّ للقاضي علوّاً و تفوّقاً على المترافعين قطعاً و لا يجوز لغير المسلم أن يعلو على المسلم. و منها روايات النصب التي سنفصّلها قريباً.
ثانياً: عدم كون الكافر أهلًا للأمانة
كما قال المصنّف رحمه الله[٣] و فيه: إنّه إن كان راجعاً إلى اشتراط العدالة فسنتعرّض له و إن كان دليلًا مستقلّاً فأقول: لا تنافي بين الكفر و الأمانة؛ كما قال اللَّه تعالى: «وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ»[٤].
ثالثاً: الإجماع
كما عن الشهيد الثاني[٥] و الشيخ الأنصاري[٦] و المحقّق اليزدي رحمهم الله[٧]. و في معالم القربة: «و لا تصحّ ولاية الكافر القضاء على المسلمين و لا على أهل دينه. و جوّز أبو حنيفة تقليده على أهل دينه و أنفذ أحكامه.»[٨]
[١]- الأحزاب( ٣٣): ٤٨.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب موانع الإرث، ح ١١، ج ٢٦، ص ١٤.
[٣]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٦٧.
[٤]- آل عمران( ٣): ٧٥.
[٥]- مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٢٧.
[٦]- القضاء و الشهادات، ص ٢٩.
[٧]- العروة الوثقى، ج ٣، ص ٥.
[٨]- معالم القربة في أحكام الحسبة، ص ٣٠١.