فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٧ - اختلف الفقهاء في القضاء في المسجد على أربعة أقوال
ففي كتاب علي عليه السلام إلى قُثَم بن العبّاس و هو عامله على مكّة: «... و لا يكن لك إلى الناس سفير إلّا لسانك و لا حاجب إلّا وجهك و لا تَحجُبنّ ذا حاجة عن لقائك بها، فإنّها إن ذيدت عن أبوابك في أوّل وِرْدِها لم تحمد فيما بعدُ على قضائها.»[١] و أيضاً في كتابه عليه السلام إلى مالك: «و أمّا بعد، فلا تطوّلنّ احتجابك عن رعيّتك، فإنّ احتجاب الولاة عن الرعيّة شعبة من الضيق و قلّة علم بالأمور. و الاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير و يعظم الصغير و يقبح الحسن و يحسن القبيح و يشاب الحقّ بالباطل. و إنّما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور و ليست على الحقّ سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب.»[٢] و يدلّ عليه الروايات الكثيرة الدالّة على تقبيح عدم قضاء حوائج المؤمن و سدّ الباب عليه[٣] و قد ذكر عدم الخلاف فيه أيضاً[٤].
أمّا إذا دعت الضرورة إلى حفظ شئون الأشخاص بالمحافظة على أسرارهم من التسرّب و الشيوع أو إلى مراعاة كون بعض المحاكم سرّيّة، يستدعي إقامتها وجود الحاجب، للحفاظ على سلامة مسئوليّاتها و أداء مهمّاتها ففي مثل هذه الحالة و من أجل تلك الاعتبارات، لا يصحّ لنا أن نفتي بعدم اتّخاذ حاجب أساساً أو ندعو إلى اتّخاذه بشكل مطلق. نعم ينبغي مراعاة كلّ حالة بحسبها و ذلك ما نقول به و نذهب إليه.
ب- اتّخاذ المسجد مجلساً للقضاء
اختلف الفقهاء في القضاء في المسجد على أربعة أقوال:
[١]- نهج البلاغة، الكتاب ٦٧، ص ٤٥٧.
[٢]- نفس المصدر، الكتاب ٥٣، ص ٤٤١.
[٣]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ٢٥-/ ٢٨ و ٣٩ من أبواب فعل المعروف، ج ١٦، ص ٣٥٧، و ما بعدها.
[٤]- كتاب القضاء للمحقّق الكني، ص ٦٦.