فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣ - المطلب الأول في القضاء لغة
الأمر الأوّل: في القضاء لغة و اصطلاحاً
المطلب الأوّل: في القضاء لغة
إنّ القضاء- بالمدّ و القصر- ورد في اللغة لمعان كثيرة ربّما انهيت إلى عشرة و نيف، مثل؛ الحكم، الإعلام، العلم، الإنهاء، القول الحتم، الأمر، الخلق، الفعل، الإتمام، الفراغ.[١] قال الراغب الأصبهاني: «القضاء فصل الأمر قولًا كان ذلك أو فعلًا» و في النهاية:
«أصله القطع و الفصل».
قال الفيروزآبادي: «القضاء- و يقصر-؛ الحكم، قضى عليه يقضي، قضياً و قضاءً و قضيّة و هي الاسم أيضاً، و الصنع و الحتم و البيان. و القاضية الموت كالقضيّ كغنيّ- و من الإبل، ما يكون جائزاً في الدية و فريضة الصدقة. و قضى؛ مات و عليه؛ قتله، و وطره؛ أتمّه و أدامه، و عليه عهداً؛ أوصاه و أنفذه، و إليه؛ أنهاه، و غريمه دينه؛ أدّاه.»[٢] و نقل هذه المعاني جمع من الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، و يمكن إرجاع بعضها إلى بعض كما قال الزهري[٣] و أشهر تلك المعاني و أنسبها للمقام هو الحكم و فصل الأمر.
[١]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٧.
[٢]- راجع: المفردات للراغب الأصبهانى و النهاية لابن الأثير و القاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة« قضى».
[٣]- راجع: النهاية لابن الأثير، مادة« قضى».