فقه القضاء
(١)
التنبيه على أمرين مقدمة
٢ ص
(٢)
الأمر الأول في القضاء لغة و اصطلاحا
٣ ص
(٣)
المطلب الأول في القضاء لغة
٣ ص
(٤)
المطلب الثاني في القضاء اصطلاحا
٤ ص
(٥)
المطلب الثالث في الفرق بين القضاء و الإفتاء و الاجتهاد
٥ ص
(٦)
الأمر الثاني في حكومية منصب القضاء
٧ ص
(٧)
المطلب الأول منصب القضاء و عظم مسئوليته
٧ ص
(٨)
المطلب الثاني في مسئولية القاضي و ميدان عمله
٩ ص
(٩)
النظر الأول في صفات القاضي
١٣ ص
(١٠)
الفصل الأول في اشتراط البلوغ و العقل
١٧ ص
(١١)
الأمر الأول في أدلة اشتراط البلوغ و العقل
١٧ ص
(١٢)
أولا أن غير البالغ و غير العاقل يعتبران في الشرع مرفوعي القلم و مهجورين غير المكلفين
١٧ ص
(١٣)
و ثانيا دليل الأولوية
١٨ ص
(١٤)
و ثالثا الإجماع، نقلا و تحصيلا
١٨ ص
(١٥)
و رابعا بناء العقلاء
١٨ ص
(١٦)
و خامسا انصراف الأخبار عنهما
١٨ ص
(١٧)
و سادسا خبر أبي خديجة، سالم بن مكرم الجمال
١٨ ص
(١٨)
و سابعا الأصل عدم نفوذ الحكم
١٨ ص
(١٩)
الأمر الثاني في قيد الكمال في العقل
١٨ ص
(٢٠)
الأمر الثالث في قدرة التمحيص
٢٠ ص
(٢١)
الأمر الرابع في تصدي المجنون الأدواري للقضاء في دور إفاقته
٢٠ ص
(٢٢)
الفصل الثاني في اشتراط الإسلام
٢١ ص
(٢٣)
الأمر الأول في أدلة اشتراط الإسلام في القاضي
٢١ ص
(٢٤)
أولا الدليل النقلي
٢٢ ص
(٢٥)
ثانيا عدم كون الكافر أهلا للأمانة
٢٣ ص
(٢٦)
ثالثا الإجماع
٢٣ ص
(٢٧)
رابعا الدليل العقلي
٢٤ ص
(٢٨)
الأمر الثاني في المسائل المستحدثة
٢٤ ص
(٢٩)
المسألة الأولى في أهلية الكافر للقضاء على أهل ملته
٢٥ ص
(٣٠)
المسألة الثانية في رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكمهم
٢٩ ص
(٣١)
المسألة الثالثة في إرجاع المرافعات إلى المحاكم الدولية
٣٠ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في اشتراط الإيمان
٣١ ص
(٣٣)
و يستدل على اشتراط الإيمان بالأدلة الآتية
٣٣ ص
(٣٤)
أ - الإجماع و عدم الخلاف
٣٣ ص
(٣٥)
ب - ادعاء كونه من ضرورة المذهب
٣٤ ص
(٣٦)
ج - اشتراط الإسلام و ادعاء كون غير المؤمن كافرا في الجملة
٣٤ ص
(٣٧)
د - اشتراط العدالة و أنهم ليسوا أهلا للأمانة
٣٤ ص
(٣٨)
ه - تعذر العلم عليهم و اختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين
٣٤ ص
(٣٩)
و - عدم صلاحيته للإمامة في الصلاة و الشهادة
٣٥ ص
(٤٠)
ز - فقد الإذن من ولي الحكم بالحق فيما يحكمون به منه
٣٥ ص
(٤١)
ح - الروايات المتواترة
٣٥ ص
(٤٢)
المسألة الأولى في إطلاق أدلة إيمان القاضي و عدمه
٥٠ ص
(٤٣)
المسألة الثانية في نصب غير الإمامي من قبل السلطة الإمامية
٥١ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في اشتراط العدالة
٥٢ ص
(٤٥)
الأمر الأول في المراد من العدالة و الطريق إليها
٥٢ ص
(٤٦)
الأمر الثاني في الأدلة
٥٤ ص
(٤٧)
أ - الكتاب
٥٤ ص
(٤٨)
ب - السنة
٥٥ ص
(٤٩)
ج - دليل الأولوية
٥٧ ص
(٥٠)
د - إن العدالة شرط في الفتوى و هو شرط في القضاء
٥٧ ص
(٥١)
ه - إن القاضي واجب اتباعه و قبول قوله و الفاسق ليس كذلك للعقل و النقل
٥٧ ص
(٥٢)
و - الإجماع
٥٨ ص
(٥٣)
ز - السيرة
٥٨ ص
(٥٤)
ح - الأصل
٥٨ ص
(٥٥)
الفصل الخامس في اشتراط طهارة المولد
٥٩ ص
(٥٦)
الفصل السادس في اشتراط العلم
٦٢ ص
(٥٧)
الأمر الأول في اعتبار العلم
٦٥ ص
(٥٨)
الأمر الثاني في اعتبار الاجتهاد
٦٧ ص
(٥٩)
أ - تعريف الاجتهاد و شرائطه
٦٧ ص
(٦٠)
ب - أدلة اعتبار الاجتهاد في القاضي
٦٧ ص
(٦١)
ج - أدلة عدم اعتبار الاجتهاد
٧٦ ص
(٦٢)
د - نصب المقلد للقضاء أو توكيله له
٧٩ ص
(٦٣)
ه - كفاية التجزي في الاجتهاد
٨١ ص
(٦٤)
الفصل السابع في اشتراط الذكورة
٨٩ ص
(٦٥)
فقد تذكر لاشتراط الذكورة في القاضي أدلة نسردها بالترتيب التالي
٨٩ ص
(٦٦)
الأول الكتاب
٨٩ ص
(٦٧)
الثاني السنة
٩٣ ص
(٦٨)
الثالث الإجماع
٩٥ ص
(٦٩)
الرابع دليل العقل
٩٦ ص
(٧٠)
الخامس الأدلة الاستحسانية
٩٧ ص
(٧١)
الفصل الثامن في اشتراط الحرية
٩٩ ص
(٧٢)
مسائل النظر الأول
١٠١ ص
(٧٣)
المسألة الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام
١٠٣ ص
(٧٤)
الأمر الأول في اشتراط الإذن
١٠٥ ص
(٧٥)
الأمر الثاني في قاضي التحكيم
١٠٩ ص
(٧٦)
المطلب الأول في تعريف قاضي التحكيم و سابقته الفقهية
١٠٩ ص
(٧٧)
المطلب الثاني في مشروعية التحكيم
١١٠ ص
(٧٨)
أ - الأقوال في المسألة
١١١ ص
(٧٩)
ب - أدلة مشروعية التحكيم
١١٣ ص
(٨٠)
الأول، الكتاب العزيز
١١٣ ص
(٨١)
الثاني، الروايات
١١٦ ص
(٨٢)
الثالث، الإجماع و عدم الخلاف
١١٨ ص
(٨٣)
الرابع، السيرة و ديدن العقلاء
١١٩ ص
(٨٤)
المطلب الثالث في أسئلة مهمة حول التحكيم و الجواب عنها
١٢٠ ص
(٨٥)
المسألة الأولى هل يحتاج مع نصب المترافعين لقاضي التحكيم إلى نصب من الإمام عليه السلام أو من الحكومة أم لا؟
١٢٠ ص
(٨٦)
المسألة الثانية هل يجب اتباع حكم قاضي التحكيم و العمل به كحكم القاضي المنصوب أم يجوز العدول عنه؟
١٢١ ص
(٨٧)
المسألة الثالثة هل يجب أن تعتبر شرائط القاضي المنصوب لقاضي التحكيم؟
١٢٥ ص
(٨٨)
المسألة الرابعة هل حكم قاضي التحكيم مختص بزمن الحضور أم لا؟
١٢٨ ص
(٨٩)
المسألة الخامسة ما هو مدى جواز التحكيم من الأحكام و الموضوعات؟
١٣١ ص
(٩٠)
المسألة السادسة هل الحكم يملك حق الحبس و استيفاء العقوبة و إجراء الأحكام أم لا؟
١٣٤ ص
(٩١)
الأمر الثالث في الترافع إلى قضاة الجور و الطاغوت
١٣٦ ص
(٩٢)
المسألة الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
١٤٧ ص
(٩٣)
الأمر الأول في حكم تولي القضاء
١٤٩ ص
(٩٤)
الأمر الثاني في وجوب بعث الإمام القضاة إلى الأمصار
١٥٧ ص
(٩٥)
الأمر الثالث في إلزام الفقيه على القضاء
١٥٩ ص
(٩٦)
الأمر الرابع في بذل المال لتولي القضاء
١٦٣ ص
(٩٧)
المسألة الثالثة لزوم أعلمية القاضي و عدمه
١٦٨ ص
(٩٨)
أ - أدلة لزوم الأعلمية في القاضي
١٦٩ ص
(٩٩)
ب - أدلة عدم اعتبار الأعلمية في القاضي و نقد أدلة الاعتبار
١٧١ ص
(١٠٠)
المسألة الرابعة الاستنابة و الاستخلاف
١٧٦ ص
(١٠١)
نبحث المسألة في ثلاث مواضع
١٧٦ ص
(١٠٢)
الأول في زمن الحضور
١٧٦ ص
(١٠٣)
الثاني في زمن الغيبة و قيام الدولة الحقة
١٧٦ ص
(١٠٤)
الثالث في زمن الغيبة و عدم قيام الدولة الحقة
١٧٧ ص
(١٠٥)
المسألة الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
١٧٩ ص
(١٠٦)
الأمر الأول في ارتزاق القاضي
١٨١ ص
(١٠٧)
الأمر الثاني في أخذ الجعل و الأجرة
١٨٨ ص
(١٠٨)
التطبيق في الظروف الحاضرة
١٩٧ ص
(١٠٩)
الأمر الثالث في أجرة الشاهد
٢٠٠ ص
(١١٠)
الأمر الرابع في ارتزاق سائر الموظفين في أمر القضاء
٢٠٣ ص
(١١١)
المسألة السادسة طرق ثبوت ولاية القاضي
٢٠٦ ص
(١١٢)
أدلة حجية الاستفاضة
٢١٠ ص
(١١٣)
أ - خبر يونس عن بعض رجاله
٢١٠ ص
(١١٤)
ب - حسنة أو صحيحة حريز
٢١٤ ص
(١١٥)
ج - السيرة
٢١٦ ص
(١١٦)
د - الاعتبار
٢١٧ ص
(١١٧)
ه - ادعاء الأولوية
٢١٧ ص
(١١٨)
المسألة السابعة القضاء الجمعي المشترك
٢٢٠ ص
(١١٩)
في المسألة صور ثلاث
٢٢٠ ص
(١٢٠)
الصورة الأولى؛ أن يخصص القضاة في البلد الواحد على نحو أن لكل منها جهة خاصة على انفراده
٢٢٠ ص
(١٢١)
الصورة الثانية؛ بأن عمم ولايتهما مكانا و زمانا و نوعا و موضوعا بنحو الاستقلال
٢٢٠ ص
(١٢٢)
الصورة الثالثة؛ هي أن تحول ولاية القضاء بشخصين أو بثلاثة أشخاص أو أكثر
٢٢١ ص
(١٢٣)
و من المناسب التعرض لأدلة الجواز و عدمه
٢٢٢ ص
(١٢٤)
أ - الأدلة التي استدل بها للجواز
٢٢٣ ص
(١٢٥)
ب - الأدلة التي استدل بها لعدم الجواز
٢٢٣ ص
(١٢٦)
المسألة الثامنة انعزال القاضي و عزله
٢٢٨ ص
(١٢٧)
الفرع الأول الانعزال
٢٢٨ ص
(١٢٨)
فيه أقوال
٢٢٨ ص
(١٢٩)
الأول؛ أنها لا تعود
٢٢٩ ص
(١٣٠)
الثاني؛ أنها تعود
٢٢٩ ص
(١٣١)
الثالث؛ التفصيل طبقا لدليل النصب
٢٢٩ ص
(١٣٢)
الرابع؛ الفرق بين ما يزول سريعا كالإغماء فتعود الولاية فيه قياسا على السهو
٢٢٩ ص
(١٣٣)
الفرع الثاني العزل
٢٣٠ ص
(١٣٤)
المسألة التاسعة انعزال القاضي بموت الإمام أو قاضي القضاة أو فقدانهما للشرائط
٢٣٦ ص
(١٣٥)
أما الأمر الأول، الانعزال بموت الإمام
٢٣٦ ص
(١٣٦)
ففيها أقوال
٢٣٦ ص
(١٣٧)
الأول الانعزال
٢٣٦ ص
(١٣٨)
الثاني عدم الانعزال
٢٣٧ ص
(١٣٩)
أما القول الثالث فهو أن القضاء إن كان نحو وكالة أو إنابة أو إذن فإنه ينعزل القاضي بموت الإمام
٢٤٠ ص
(١٤٠)
الأمر الثاني و هو ما لو مات رئيس السلطة القضائية أو فقد الشرائط، فهل تبطل أحكامه الصادرة في النصب أو لا؟
٢٤٠ ص
(١٤١)
المسألة العاشرة تولية غير المستكمل للشرائط
٢٤٢ ص
(١٤٢)
القول الأول الجواز
٢٤٢ ص
(١٤٣)
و الثاني عدم الجواز
٢٤٥ ص
(١٤٤)
الثالث الجواز و الإنفاذ بقدر الضرورة لا المصلحة
٢٤٦ ص
(١٤٥)
المسألة الحادية عشرة موارد عدم نفوذ الحكم
٢٥٢ ص
(١٤٦)
النظر الثاني في آداب القضاء
٢٥٧ ص
(١٤٧)
الفصل الأول في الآداب المستحبة
٢٦٣ ص
(١٤٨)
الأمر الأول فيما يستدل به للآداب
٢٦٥ ص
(١٤٩)
الأمر الثاني في النظر في بعض الآداب
٢٦٨ ص
(١٥٠)
1 - الجلوس للقضاء في موضع بارز للناس
٢٦٨ ص
(١٥١)
2 - إنه لو حكم في المسجد، يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها
٢٦٩ ص
(١٥٢)
3 - السؤال عن أهل السجون عند فراغ القاضي عن مهماته
٢٧٠ ص
(١٥٣)
4 - إحضار أهل العلم ليشهدوا حكم القاضي
٢٧٢ ص
(١٥٤)
الفصل الثاني في الآداب المكروهة
٢٧٦ ص
(١٥٥)
نذكر الآداب بالترتيب
٢٧٦ ص
(١٥٦)
أ - اتخاذ الحاجب وقت القضاء
٢٧٦ ص
(١٥٧)
ب - اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء
٢٧٧ ص
(١٥٨)
اختلف الفقهاء في القضاء في المسجد على أربعة أقوال
٢٧٧ ص
(١٥٩)
الأول ما اختاره المصنف هنا و هو التفصيل
٢٧٨ ص
(١٦٠)
الثاني الكراهة مطلقا
٢٧٨ ص
(١٦١)
الثالث الاستحباب مطلقا
٢٧٩ ص
(١٦٢)
الرابع الجواز أو الإباحة
٢٧٩ ص
(١٦٣)
ج - القضاء في حالة تشغل النفس
٢٨٢ ص
(١٦٤)
د - تولي البيع و الشراء و الحكومة بنفسه
٢٨٣ ص
(١٦٥)
ه - استعمال الانقباض المانع من اللحن بالحجة
٢٨٤ ص
(١٦٦)
و - الترتيب في قبول الشهادة
٢٨٥ ص
(١٦٧)
مسائل النظر الثاني
٢٨٧ ص
(١٦٨)
المسألة الأولى حكم القاضي بعلمه
٢٩٠ ص
(١٦٩)
رأي الفقهاء في المسألة على قولين
٢٩٠ ص
(١٧٠)
الأول الجواز مطلقا
٢٩٠ ص
(١٧١)
الثاني القول بالتفصيل بين حقوق الناس، فيجوز؛ و حقوق الله تعالى، فلا يجوز
٢٩١ ص
(١٧٢)
الأمر الأول في أدلة جواز حكم القاضي بعلمه و عدمه
٢٩٢ ص
(١٧٣)
أ - أدلة الجواز
٢٩٢ ص
(١٧٤)
الأول آيات من الكتاب العزيز
٢٩٢ ص
(١٧٥)
الثاني الروايات
٢٩٤ ص
(١٧٦)
الثالث الإجماع
٢٩٧ ص
(١٧٧)
الرابع اعتبارات عقلية
٢٩٨ ص
(١٧٨)
ب - أدلة عدم الجواز
٢٩٨ ص
(١٧٩)
الأول الروايات الدالة على انحصار حكم القاضي بالبينة و الإقرار و اليمين و لم يذكر العلم فيها
٢٩٨ ص
(١٨٠)
الثاني كون العمل بالعلم موجبا للاتهام
٣٠١ ص
(١٨١)
الأمر الثاني في بيان معنى العلم في القضاء الشرعي
٣٠٢ ص
(١٨٢)
و بقي هنا تنبيهان
٣٠٣ ص
(١٨٣)
التنبيه الأول معاونة ذوي الخبرات في القضاء
٣٠٣ ص
(١٨٤)
التنبيه الثاني صور حجية علم القاضي و إن منعناها في سائر الموارد
٣٠٦ ص
(١٨٥)
المسألة الثانية حكم حبس المنكر لتعديل البينة
٣١٠ ص
(١٨٦)
المسألة الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، و أمر بحبسه
٣١٣ ص
(١٨٧)
الأمر الأول في نقض الحاكم حكم نفسه
٣١٥ ص
(١٨٨)
فللمسألة صور ثلاث
٣١٥ ص
(١٨٩)
الأولى في حالة التشهي
٣١٥ ص
(١٩٠)
الثانية في حالة عروض الشك
٣١٥ ص
(١٩١)
الثالثة في حالة تبين الخطأ
٣١٨ ص
(١٩٢)
أقسام تبين الخطأ
٣٢٠ ص
(١٩٣)
القسم الأول الإخلال في رعاية الموازين الشرعية و قانون المحاكمات
٣٢٠ ص
(١٩٤)
القسم الثاني مخالفة الحكم لدليل قطعي أو لضرورة الفقه أو الواقع
٣٢٢ ص
(١٩٥)
القسم الثالث الغفلة عن وجود الدليل المعتبر عند الكل أو عند نفسه
٣٢٣ ص
(١٩٦)
القسم الرابع الخطأ في الموضوعات
٣٢٧ ص
(١٩٧)
الأمر الثاني في حرمة نقض حكم الحاكم في غير الموارد المذكورة
٣٣٠ ص
(١٩٨)
الأمر الثالث في مدى آثار حكم القاضي
٣٣٣ ص
(١٩٩)
المسألة الرابعة تحقيق الحاكم في حكم من سبقه
٣٤٠ ص
(٢٠٠)
الأمر الأول في متابعة الحاكم الثاني للأول
٣٤٠ ص
(٢٠١)
الأمر الثاني في دعوى المدعي بأن القاضي حكم بالجور
٣٤١ ص
(٢٠٢)
الأمر الثالث في الفارق بين حق الله تعالى و حق الناس في وجوب المتابعة
٣٤١ ص
(٢٠٣)
المسألة الخامسة الشكاية على قضاء القاضي
٣٤٦ ص
(٢٠٤)
الأمر الأول في صحة الشكاية على القاضي بصورة عامة
٣٤٦ ص
(٢٠٥)
الأمر الثاني في من يجب تقديم قوله
٣٤٨ ص
(٢٠٦)
تنبيهات في الشكاية على قضاء القاضي
٣٥٠ ص
(٢٠٧)
الأول توضيح مقولة المحقق العراقي رحمه الله
٣٥٠ ص
(٢٠٨)
الثاني في كيفية الحكم على القاضي
٣٥٢ ص
(٢٠٩)
الثالث في عدم الفرق بين المعزول و غيره
٣٥٢ ص
(٢١٠)
الرابع في محكمة التخلفات القضائية
٣٥٢ ص
(٢١١)
المسألة السادسة اعتبار صفات الشاهد في المترجم و عدمه
٣٥٦ ص
(٢١٢)
و الآن نناقش فيما ذكر من جهات
٣٦٠ ص
(٢١٣)
الجهة الأولى الفرق بين مفهوم الرواية و الشهادة عرفا و لغة
٣٦٠ ص
(٢١٤)
الجهة الثانية في حكم الشك في الرواية و الشهادة
٣٦٠ ص
(٢١٥)
الجهة الثالثة في أن الترجمة هل هي رواية و إخبار أم شهادة
٣٦١ ص
(٢١٦)
الجهة الرابعة في وحدة المترجم و تعدده
٣٦١ ص
(٢١٧)
تتمة في اعتبار التعدد في كل ما له مدخلية في القضاء
٣٦٢ ص
(٢١٨)
المسألة السابعة الكاتب بالعدل
٣٦٦ ص
(٢١٩)
الأمر الأول في معنى الوجوب و وجه ثبوته في المقام
٣٦٦ ص
(٢٢٠)
الأمر الثاني في حجية الكتابة و الرأي فيها
٣٦٧ ص
(٢٢١)
المسألة الثامنة الحكم و عدالة الشهود
٣٧٠ ص
(٢٢٢)
الأمر الأول في حكم القاضي بعلمه بعدالة الشهود أو فسقهم
٣٧٠ ص
(٢٢٣)
الأمر الثاني في معنى العدالة
٣٧١ ص
(٢٢٤)
الأمر الثالث في طرق إثبات العدالة
٣٧٤ ص
(٢٢٥)
القول الأول و هو كفاية الإسلام و عدم الاشتهار بالفسق
٣٧٤ ص
(٢٢٦)
القول الثاني و هو لزوم إحراز حسن الظاهر
٣٧٥ ص
(٢٢٧)
القول الثالث و هو لزوم تحصيل العلم أو قيام الأدلة التعبدية كالبينة و أمثالها
٣٧٧ ص
(٢٢٨)
الأمر الرابع في كيفية اشتراط العدالة
٣٧٨ ص
(٢٢٩)
الأمر الخامس في اشتراط العدالة أم مانعية الفسق
٣٨١ ص
(٢٣٠)
الأمر السادس في حكم جهالة العدالة و الفسق
٣٨٢ ص
(٢٣١)
الأمر السابع في شهادة المدعى عليه للشهود
٣٨٣ ص
(٢٣٢)
الأمر الثامن في جواز إطلاق الجرح و التعديل أو لزوم تفسيرهما
٣٨٤ ص
(٢٣٣)
الأمر التاسع في اختلاف الشهود و تعارض البينتين
٣٨٦ ص
(٢٣٤)
المسألة التاسعة تفريق الشهود
٣٩٠ ص
(٢٣٥)
المسألة العاشرة اشتراط مشاهدة الجارح و استصحاب عدالة الشاهد
٣٩٤ ص
(٢٣٦)
الأمر الأول في اشتراط المشاهدة في الجارح
٣٩٤ ص
(٢٣٧)
الأمر الثاني في استصحاب عدالة الشاهد
٣٩٦ ص
(٢٣٨)
المسألة الحادية عشرة جمع ملفات القضاء بحسب التاريخ
٤٠٠ ص
(٢٣٩)
المسألة الثانية عشرة نفقات كتابة المحضر
٤٠٤ ص
(٢٤٠)
الأمر الأول في وجوب كتابة المحضر
٤٠٤ ص
(٢٤١)
الأمر الثاني في نفقة الكتابة
٤٠٥ ص
(٢٤٢)
الأمر الثالث في نسخ المحضر
٤٠٦ ص
(٢٤٣)
المسألة الثالثة عشرة إعنات الشهود
٤١٠ ص
(٢٤٤)
الأمر الأول في معاملة ذوي البصائر
٤١٠ ص
(٢٤٥)
الأمر الثاني في معاملة ذوي الريبة
٤١١ ص
(٢٤٦)
المسألة الرابعة عشرة تعتعة الشهود
٤١٤ ص
(٢٤٧)
الأمر الأول في بيان التعتعة و حكمها
٤١٤ ص
(٢٤٨)
الأمر الثاني في تردد الشاهد
٤١٥ ص
(٢٤٩)
الأمر الثالث في إيقاف عزم الغريم
٤١٥ ص
(٢٥٠)
المسألة الخامسة عشرة ضيافة أحد الخصمين
٤١٨ ص
(٢٥١)
المسألة السادسة عشرة الرشوة
٤٢٠ ص
(٢٥٢)
الأمر الأول في تعريف الرشوة
٤٢٠ ص
(٢٥٣)
الأمر الثاني في أدلة حرمة الرشوة
٤٢٢ ص
(٢٥٤)
أولا القرآن الكريم
٤٢٢ ص
(٢٥٥)
ثانيا السنة
٤٢٢ ص
(٢٥٦)
ثالثا العقل
٤٢٣ ص
(٢٥٧)
رابعا الإجماع
٤٢٣ ص
(٢٥٨)
الأمر الثالث في حكم الهدية
٤٢٣ ص
(٢٥٩)
الأمر الرابع في الرشوة لاستحصال الحق
٤٢٦ ص
(٢٦٠)
الأمر الخامس في أنواع الرشوة و وجوب ردها
٤٢٨ ص
(٢٦١)
المسألة السابعة عشرة إحضار المدعى عليه بناء على طلب المدعي
٤٣٤ ص
(٢٦٢)
الأمر الأول في تحرير محل الكلام
٤٣٤ ص
(٢٦٣)
الأمر الثاني في لزوم إحضار الخصم إذا كان حاضرا
٤٣٥ ص
(٢٦٤)
الأمر الثالث في لزوم إحضار الخصم إذا كان غائبا و ما يترتب عليه
٤٤٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص

فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٠ - القسم الأول الإخلال في رعاية الموازين الشرعية و قانون المحاكمات

حيث قال: «و ينقض إذا خالف دليلًا علميّاً لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلًا اجتهاديّاً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلّا غفلة و نحوها و لا ينقض في غير ذلك.»[١] و أمّا العامّة فنقل أنظارهم ابن قدامة حيث قال: «و جملة ذلك أنّ الحاكم إذا رفعت إليه قضيّة قد قضى بها حاكم سواه فبان له خطؤه أو بان له خطأ نفسه نظرت فإن كان الخطأ لمخالفة نصّ كتاب أو سنّة أو إجماع نقض حكمه، و بهذا قال الشافعي، و زاد: إذا خالف نصّاً جليّاً، نقضه. و عن مالك و أبي حنيفة أنّهما قالا: لا ينقض الحكم إلّا إذا خالف الإجماع، ثمّ ناقضا ذلك؛ فقال مالك: إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه، و قال أبو حنيفة: إذا حكم ببيع متروك التسمية أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكمه. و قال محمّد بن الحسن: إذا حكم بالشاهد و اليمين نقض حكمه. و هذه مسائل خلاف موافقة للسنّة و احتجّوا على أنّه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع بأنّه يسوغ فيه الخلاف، فلم ينقض حكمه فيه كما لا نصّ فيه. و حكي عن أبي ثور و داود أنّه ينقض جميع ما بان له خطؤه ... و أمّا إذا تغيّر اجتهاده من غير أن يخالف نصّاً و لا إجماعاً أو خالف اجتهاده من قبله لم ينقضه لمخالفته، لأنّ الصحابة أجمعوا على ذلك.»[٢] أقول: لا بدّ من التفصيل في‌

أقسام تبيّن الخطأ:

القسم الأول: الإخلال في رعاية الموازين الشرعيّة و قانون المحاكمات‌

إذا تبيّن للحاكم؛ أنّ حكمه قد صدر على خلاف الموازين الشرعيّة قصوراً أو تقصيراً، كما إذا قضى بحلف المدّعي، أو ببيّنة المنكر دون المدّعي، أو شهادة النساء فيما يعتبر فيه شهادة الرجال، أو بشهادة شاهدين فيما يلزم أكثر منهما أو غير ذلك؛ سواء كان ذلك منه‌


[١]- جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٩٧.

[٢]- المغني مع الشرح الكبير، ج ١١، صص ٤٠٣-/ ٤٠٥.