فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣ - ح - الروايات المتواترة
ابن مكرم، و السند في الكافي و التهذيب ضعيف بمعلّى بن محمّد.
أقول: قوله عليه السلام: «انظروا إلى رجل منكم» توهم بأنّ القاضي لا بدّ من أن يكون من الإماميّة لا من غيرهم، غير أنّ صدر الرواية قرينة على خلافه: لأنّ البحث هنا إنّما يدور حول السلطان و القاضي الجائر. إلّا أن يقال: إنّ كلمة «الجائر» قد استعملت بعنوان مشير، و لا مدخليّة لها في الحكم، و ما له مدخليّة في الحكم هو كونه منّا، و هذا بعيد.
٩- محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم عن أبي خديجة، قال: بعثني أبو عبد اللّه عليه السلام إلى أصحابنا فقال: «قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارؤ في شيءٍ من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر.»[١] السند مجهول بأبي الجهم و هو ثوير بن أبي فاختة.
أقول: لا تفاوت بين هذه الرواية من حيث الدلالة و الرواية السابقة إلّا أنّه ليست فيها كلمة «منكم» و الظاهر أنّ الرواية التاسعة هي نفس الرواية الثامنة.
١٠- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن رجل، عن سعيد بن أبي الخضيب [البجلي][٢]، عن جعفر بن محمّد عليه السلام في حديث أنّه قال لابن أبي ليلى: «بأيّ شيءٍ تقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و عن علي عليه السلام و عن أبي بكر و عمر. قال: فبلغك عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: إنّ عليّاً أقضاكم؟
قال: نعم، قال: فكيف تقضي بغير قضاء علي عليه السلام و قد بلغك هذا؟ فما تقول إذا جيء بأرض
[١]- وسائل الشيعة، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح ٦، ج ٢٧، ص ١٣٩.
[٢]- كما في تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٢٠، ح ٥٢١.