المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦ - مسألة ٥ یستحب عند إرادة التزویج أُمور
الضرر لو لم یتزوجها، أو یُبتلیٰ بالزنا معها لولا تزویجها. و المحرم نکاح المحرمات عیناً، أو جمعاً. و المستحب المستجمع للصفات المحمودة فی النساء. و المکروه النکاح المستجمع للأوصاف المذمومة فی النساء، و نکاح القابلة المربیة و نحوها. و المباح ما عدا ذلک.
[مسألة ٥: یستحب عند إرادة التزویج أُمور]
[٣٦٣٧] مسألة ٥: یستحب عند إرادة التزویج أُمور:
منها: الخطبة.
و منها: صلاة رکعتین عند إرادة التزویج قبل تعیین المرأة و خطبتها و الدعاء بعدها بالمأثور و هو: «اللّهمّ إنی أُرید أن أتزوَّج، فقدّر لی من النساء أعفَّهنّ فرجاً، و أحفظهنّ لی فی نفسها و مالی، و أوسعهنّ رزقاً و أعظمهنّ برکة، و قدّر لی ولداً طیّباً تجعله خلفاً صالحاً فی حیاتی و بعد موتی». و یستحب أیضاً أن یقول: «أقررت الذی أخذ اللّٰه إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان».
و منها: الولیمة یوماً أو یومین لا أزید فإنّه مکروه، و دعاء المؤمنین، و الأولی کونهم فقراء، و لا بأس بالأغنیاء خصوصاً عشیرته و جیرانه و أهل حرفته و یستحب إجابتهم و أکلهم. و وقتها بعد العقد أو عند الزفاف لیلًا أو نهاراً، و عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم): «لا ولیمة إلّا فی خمس: عرس، أو خرس، أو عذار، أو وکار، أو رکاز». العرس التزویج، و الخرس النفاس، و العذار الختان و الوکار شراء الدار، و الرکاز العود من مکة. «١» و منها: الخطبة أمام العقد بما یشتمل علی الحمد و الشهادتین و الصلاة علی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمة (علیهم السلام) و الوصیة بالتقوی و الدعاء للزوجین، و الظاهر کفایة اشتمالها علی الحمد و الصلاة علی النبی و آله (صلّی اللّٰه علیهم و سلم)، و لا یبعد استحبابها أمام الخطبة أیضاً.
و منها: الإشهاد فی الدائم و الإعلان به، و لا یشترط فی صحة العقد عندنا.
و منها: إیقاع العقد لیلًا.
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب ٤٠ ح ٥.