المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ٤٢ لو تزوج بإحدی الأُختین، ثم تزوج بالأُخری، بطل عقد الثانیة
الزِّنا بوطء المملوکة (١) بل یعزّر (٢) فیکون حرمة وطئها کحرمة وطء الحائض.
[مسألة ٤١: لو وطئ إحدی الأُختین بالملک ثم تزوج الأُخری]
[٣٧٧٧] مسألة ٤١: لو وطئ إحدی الأُختین بالملک ثم تزوج الأُخری، فالأظهر بطلان التزویج (٣).
و قد یقال بصحّته (٤) و حرمة وطء الأُولی إلّا بعد طلاق الثانیة.
[مسألة ٤٢: لو تزوج بإحدی الأُختین، ثم تزوج بالأُخری، بطل عقد الثانیة]
[٣٧٧٨] مسألة ٤٢: لو تزوج بإحدی الأُختین، ثم تزوج بالأُخری، بطل عقد الثانیة (١) سواء کان بعد وطء الاولی
______________________________
(١) لمّا عرفت غیر مرة من أنّ الزنا لیس عبارة عن مطلق الوطء من غیر استحقاق، و إنّما هو عبارة عن الوطء من غیر استحقاق بالأصالة. و حیث إنّ هذا العنوان غیر متحقِّق فی المقام، فإنّ الوطء مستحق له بالأصالة، غایة الأمر أنّه محرم علیه لعارض، نظیر وطء الصائمة أو الحائض أو فی المسجد، فلا یکون زنا.
(٢) لکون الفعل من المعاصی الکبیرة.
(٣) فیما إذا کان متأخراً عن وطء المملوکة، فإنّه لو کان صحیحاً لکان لازمه غیر المفارق جواز أنواع الاستمتاعات بها، و هو مما لا یمکن الالتزام به لکونه من أظهر مصادیق الجمع بین الأُختین المحرم، فلا بدّ من الالتزام بعدم جواز الاستمتاع المساوق لبطلان الزوجیة.
نعم، لو کانت الزوجیة قبل وطء المملوکة فلا ینبغی الشکّ فی صحتها و حرمة وطء المملوکة، لعین ما ذکرناه فی المسألة السابقة. فإنّ بطلان الزوجیة یحتاج إلی الدلیل، و القول بالصحة من دون جواز الاستمتاع غیر ممکن، فلا بدّ من القول بالجواز و صحة التزویج، و لازمه حرمة وطء المملوکة لا محالة.
(٤) نظراً إلی أنّ الزوجیة أهمّ، إلّا أنّه استحسان محض فلا مجال للاعتماد علیه.
(٥) بلا خلاف فیه، بل التسالم علیه.
و تدلّ علیه مضافاً إلی الآیة الکریمة و معتبرة مسعدة بن زیاد بالتقریب المتقدم أعنی أنّه لو کان صحیحاً للزم منه جواز الوطء، و حیث أنّه ممنوع فلا بدّ من