المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٧ - مسألة ١ إذا کان العبد مبعضاً أو الأَمة مبعضة، ففی لحوقهما بالحر أو القنّ إشکال
أو أربع حرائر (١) أو ثلاث إماء و حرة (٢). کما لا یجوز للحرّ أیضاً أن یجمع بین ثلاث إماء و حرّة [١] (٣).
[مسألة ١: إذا کان العبد مبعضاً أو الأَمة مبعضة، ففی لحوقهما بالحر أو القنّ إشکال]
[٣٧٠٤] مسألة ١: إذا کان العبد مبعضاً أو الأَمة مبعضة، ففی لحوقهما بالحر أو القنّ إشکال، و مقتضی الاحتیاط (٤) أن یکون العبد المبعض کالحرّ بالنسبة إلی الإماء فلا یجوز له الزیادة علی أمتین، و کالعبد القنّ بالنسبة إلی الحرائر فلا یجوز له الزیادة علی حرّتین. و أن تکون الأَمة المبعضة کالحرّة بالنسبة إلی العبد، و کالأَمة بالنسبة إلی الحرّ.
بل یمکن أن یقال إنّه بمقتضی القاعدة، بدعوی أنّ المبعض حرّ و عبد، فمن حیث حرّیته لا یجوز له أزید من أَمتین، و من حیث عبدیته لا یجوز له أزید من حرّتین. و کذا بالنسبة إلی الأَمة المبعضة.
إلّا أن یقال: إنّ الأخبار الدالّة علی أن الحر لا یزید علی أَمتین، و العبد لا یزید علی حرّتین، منصرفة إلی الحر و العبد الخالصین، و کذا فی الأَمة، فالمبعض قسم
______________________________
و مما یؤید ما اخترناه مرسلة الصدوق (قدس سره)، قال: سُئل عن المملوک ما یحلّ له من النساء، قال: «حرّتین أو أربع إماء» «١». و کذلک المرسل المتقدم.
(١) لما تقدّم من الأخبار الصحیحة.
(٢) لما سبق فی تزوجه بأمتین و حرّتین.
(٣) و الظاهر أنّه من سهو القلم، حیث أنّ المنع فیه لیس من جهة انضمام الحرّة إلی الإماء علی ما یظهر من قوله: کما لا یجوز للحرّ أیضاً، و إنّما المنع من جهة أنّه لیس له الجمع بین ثلاث إماء مطلقاً، سواء انضمت إلیهن حرة أم لم تنضم. و حق العبارة أن یقال: کما لا یجوز للحر الجمع بین ثلاث إماء.
(٤) فیما لو قلنا بأن حکم المبعض لا یخرج عن حکم الحر و العبد، و أنّه محکوم
______________________________
[١] هذا من سهو القلم، فانّ الحرّ لا یجوز له الجمع بین ثلاث إماء و إن لم تکن معهنّ حرّة.
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢١ کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب ٢٢ ح ٩.