المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
مقدّمة المؤلف
١ ص
(٢)
کتاب النِّکاح
٢ ص
(٣)
تمهید
٣ ص
(٤)
مسألة 1 لا فرق علی الأقوی فی استحباب النکاح بین من اشتاقت نفسه
٤ ص
(٥)
مسألة 2 الاستحباب لا یزول بالواحدة بل التعدد مستحب أیضاً
٤ ص
(٦)
مسألة 3 المستحب هو الطبیعة أعمّ من أن یقصد به القربة أو لا
٤ ص
(٧)
مسألة 4 استحباب النکاح إنّما هو بالنظر إلی نفسه و طبیعته
٥ ص
(٨)
مسألة 5 یستحب عند إرادة التزویج أُمور
٦ ص
(٩)
مسألة 6 یکره عند التزویج أُمور
٧ ص
(١٠)
مسألة 7 یستحب اختیار امرأة تجمع صفات بأن تکون بکراً ولوداً
٧ ص
(١١)
مسألة 8 مستحبات الدخول علی الزوجة أُمور
٨ ص
(١٢)
مسألة 9 یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال
٩ ص
(١٣)
مسألة 10 یستحب عند الجماع الوضوء، و الاستعاذة و التسمیة
٩ ص
(١٤)
مسألة 11 یکره الجماع لیلة خسوف القمر
١٠ ص
(١٥)
مسألة 12 یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلًا حتی یصبح
١٠ ص
(١٦)
مسألة 13 یستحب السعی فی التزویج و الشفاعة فیه بإرضاء الطرفین
١٠ ص
(١٧)
مسألة 14 یستحب تعجیل تزویج البنت و تحصینها بالزوج عند بلوغها
١٠ ص
(١٨)
مسألة 15 یستحب حبس المرأة فی البیت فلا تخرج إلّا لضرورة و لا یدخل علیها أحد من الرجال
١٠ ص
(١٩)
مسألة 16 یکره تزویج الصغار و قبل البلوغ
١١ ص
(٢٠)
مسألة 17 یستحب تخفیف مؤنة التزویج و تقلیل المهر
١١ ص
(٢١)
مسألة 18 یستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة
١١ ص
(٢٢)
مسألة 19 یجوز للرجل تقبیل أی جزء من جسد زوجته
١١ ص
(٢٣)
مسألة 20 یستحب اللبث و ترک التعجیل عند الجماع
١١ ص
(٢٤)
مسألة 21 تکره المجامعة تحت السماء
١١ ص
(٢٥)
مسألة 22 یستحب إکثار الصوم و توفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج مع میله و عدم طوله
١١ ص
(٢٦)
مسألة 23 یستحب خلع خف العروس إذا دخلت البیت و غسل رجلیها
١١ ص
(٢٧)
مسألة 24 یستحب منع العروس فی أُسبوع العرس من الألبان و الخل
١١ ص
(٢٨)
مسألة 25 یکره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع
١١ ص
(٢٩)
مسألة 26 یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها و کفّیها و شعرها و محاسنها
١١ ص
(٣٠)
مسألة 27 یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة
٢٣ ص
(٣١)
مسألة 28 یجوز لکل من الرّجل و المرأة النظر إلی ما عدا العورة
٢٨ ص
(٣٢)
مسألة 29 یجوز لکل من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر
٣٤ ص
(٣٣)
مسألة 30 الخنثی مع الأُنثی کالذّکر
٣٥ ص
(٣٤)
مسألة 31 لا یجوز النظر إلی الأجنبیة
٣٦ ص
(٣٥)
مسألة 32 یجوز النظر إلی المحارم التی یحرم علیه نکاحهنّ نسباً
٥١ ص
(٣٦)
مسألة 33 المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السیِّد
٥٥ ص
(٣٧)
مسألة 34 یجوز النظر إلی الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة
٥٩ ص
(٣٨)
مسألة 35 یُستثنیٰ من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة
٦١ ص
(٣٩)
مسألة 36 لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم
٧١ ص
(٤٠)
مسألة 37 لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته
٧٤ ص
(٤١)
مسألة 38 الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه
٧٩ ص
(٤٢)
مسألة 39 لا بأس بسماع صوت الأجنبیة
٧٩ ص
(٤٣)
مسألة 40 لا یجوز مصافحة الأجنبیة
٨٣ ص
(٤٤)
مسألة 41 یُکره للرّجل ابتداء النساء بالسلام
٨٤ ص
(٤٥)
مسألة 42 یکره الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه
٨٦ ص
(٤٦)
مسألة 43 لا یدخل الولد علی أبیه إذا کانت عنده زوجته
٨٦ ص
(٤٧)
مسألة 44 یفرّق بین الأطفال فی المضاجع
٨٩ ص
(٤٨)
مسألة 45 لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی
٩٠ ص
(٤٩)
مسألة 46 یجوز وصل شعر الغیر بشعرها
٩١ ص
(٥٠)
مسألة 47 لا تلازم بین جواز النظر و جواز المسّ
٩٢ ص
(٥١)
مسألة 48 إذا توقف العلاج علی النظر دون اللّمس، أو اللّمس دون النظر
٩٣ ص
(٥٢)
مسألة 49 یکره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز
٩٣ ص
(٥٣)
مسألة 50 إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لا یجوز بالشبهة المحصورة
٩٤ ص
(٥٤)
مسألة 51 یجب علی النساء التستّر
١٠٤ ص
(٥٥)
مسألة 52 هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکّن من التمییز بین الرجل و المرأة
١٠٥ ص
(٥٦)
فصل فیما یتعلّق بأحکام الدّخول علی الزّوجة
١٠٦ ص
(٥٧)
مسألة 1 الأقوی وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوکة دبراً
١٠٦ ص
(٥٨)
مسألة 4 الوطء فی دبر المرأة کالوطء فی قبلها فی وجوب الغسل و العدّة
١١١ ص
(٥٩)
مسألة 5 إذا حلف علی ترک وطء امرأته فی زمان أو مکان، یتحقّق الحنث بوطئها دبراً
١١٢ ص
(٦٠)
مسألة 6 یجوز العزل بمعنی إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنی خارج الفرج
١١٢ ص
(٦١)
مسألة 7 لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر
١١٥ ص
(٦٢)
مسألة 8 إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لا تقدر علی الصبر إلی أربعة أشهر
١٢١ ص
(٦٣)
مسألة 9 إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر
١٢٣ ص
(٦٤)
فصل عدم جواز وطء الزّوجة قبل إکمال تسع سنین
١٢٤ ص
(٦٥)
مسألة 1 لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین
١٢٤ ص
(٦٦)
مسألة 2 إذا تزوج صغیرة دواماً أو متعة
١٢٦ ص
(٦٧)
مسألة 3 لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القُبل أو الدُّبر
١٣٣ ص
(٦٨)
مسألة 4 لا یلحق بالزوجة فی الحرمة الأبدیة علی القول بها
١٣٤ ص
(٦٩)
مسألة 5 إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه
١٣٥ ص
(٧٠)
مسألة 6 إذا کان المفضی صغیراً أو مجنوناً، ففی کون الدیة علیهما
١٣٦ ص
(٧١)
مسألة 7 إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر غیر الإفضاء ضمن أرشه
١٣٧ ص
(٧٢)
مسألة 8 إذا شکّ فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها
١٣٧ ص
(٧٣)
مسألة 9 یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة
١٣٩ ص
(٧٤)
مسألة 10 فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز إشکال
١٤٠ ص
(٧٥)
فصل فی ما یجوز من عدد الأزواج
١٤٢ ص
(٧٦)
تمهید
١٤٢ ص
(٧٧)
مسألة 1 إذا کان العبد مبعضاً أو الأَمة مبعضة، ففی لحوقهما بالحر أو القنّ إشکال
١٤٧ ص
(٧٨)
مسألة 2 لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء، فأُعتق و صار حرّا
١٥٢ ص
(٧٩)
مسألة 3 إذا کان عنده أربع، و شکّ فی أن الجمیع بالعقد الدائم
١٥٧ ص
(٨٠)
مسألة 4 إذا کان عنده أربع فطلق واحدة منهنّ و أراد نکاح الخامسة
١٦٠ ص
(٨١)
فصل فی التزویج فی العدّة
١٦٦ ص
(٨٢)
مسألة 1 لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء المعتدة شبهة من غیر عقد
١٧٢ ص
(٨٣)
مسألة 2 إذا زوّجه الولی فی عدّة الغیر مع علمه بالحکم و الموضوع
١٧٥ ص
(٨٤)
مسألة 3 لا إشکال فی جواز تزویج من فی العدّة لنفسه
١٧٧ ص
(٨٥)
مسألة 4 هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمة الأبدیة فی صورة الجهل
١٨١ ص
(٨٦)
مسألة 5 لو شکّ فی أنّها فی العدّة أم لا
١٨٢ ص
(٨٧)
مسألة 6 إذا علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل بها حکماً أو موضوعاً
١٨٦ ص
(٨٨)
مسألة 7 إذا علم إجمالًا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدّة
١٨٦ ص
(٨٩)
مسألة 8 إذا علم أنّ هذه الامرأة المعیّنة فی العدّة
١٨٧ ص
(٩٠)
مسألة 9 یلحق بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیة تزویج ذات البعل
١٨٨ ص
(٩١)
مسألة 11 إذا تزوج امرأة فی عدّتها و دخل بها مع الجهل
١٩٥ ص
(٩٢)
مسألة 12 إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزویج أو لا معه و عدّة الطّلاق أو الوفاة أو نحوهما
١٩٩ ص
(٩٣)
مسألة 13 لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة
٢٠٨ ص
(٩٤)
مسألة 14 مبدأ العدّة فی وطء الشبهة المجرّدة عن التزویج حین الفراغ من الوطء
٢١٢ ص
(٩٥)
مسألة 15 إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن کان الاشتباه من طرف الوطی فقط
٢١٣ ص
(٩٦)
مسألة 16 لا یتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه
٢١٦ ص
(٩٧)
مسألة 17 لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل
٢١٧ ص
(٩٨)
مسألة 18 لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها و إن کانت مصرّة علی ذلک
٢٢٦ ص
(٩٩)
مسألة 19 إذا زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً
٢٢٨ ص
(١٠٠)
مسألة 20 إذا زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً
٢٣٣ ص
(١٠١)
مسألة 21 من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة حرمت علیه امّه أبداً
٢٣٥ ص
(١٠٢)
فصل من المحرّمات الأبدیّة التزویج حال الإحرام
٢٤٤ ص
(١٠٣)
مسألة 1 لو تزوج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم
٢٥٠ ص
(١٠٤)
مسألة 2 لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج فی التحریم الأبدی
٢٥٠ ص
(١٠٥)
مسألة 3 لو تزوج فی حال الإحرام
٢٥٠ ص
(١٠٦)
مسألة 4 لو شکّ فی أنّ تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله
٢٥٢ ص
(١٠٧)
مسألة 5 إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحکم و الموضوع، ثم انکشف فساد إحرامه
٢٥٤ ص
(١٠٨)
مسألة 6 یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدّة الرجعیة
٢٥٤ ص
(١٠٩)
مسألة 7 یجوز للمحرم أن یوکل محِلّاً فی أن یزوجه بعد إحلاله
٢٥٥ ص
(١١٠)
مسألة 8 لو زوجه فضولی فی حال إحرامه، لم یجز له إجازته فی حال إحرامه
٢٥٦ ص
(١١١)
فصل فی المحرّمات بالمصاهرة
٢٥٧ ص
(١١٢)
مسألة 1 تحرم زوجة کل من الأب و الابن علی الآخر
٢٥٧ ص
(١١٣)
مسألة 2 لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول
٢٥٩ ص
(١١٤)
مسألة 3 تحرم علی الزوج أُمّ الزوجة و إن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً
٢٦٤ ص
(١١٥)
مسألة 4 لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر
٢٧٤ ص
(١١٦)
مسألة 5 لا یجوز لکل من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر
٢٧٧ ص
(١١٧)
مسألة 6 یجوز للأب أن یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها
٢٨١ ص
(١١٨)
مسألة 7 إذا زنی الابن بمملوکة الأب حدّ
٢٨٥ ص
(١١٩)
مسألة 8 إذا وطئ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم یحد
٢٨٧ ص
(١٢٠)
مسألة 9 لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأُخت علی العمّة و الخالة
٢٨٨ ص
(١٢١)
مسألة 10 الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین
٢٩٢ ص
(١٢٢)
مسألة 11 الظاهر أنّ حکم اقتران العقدین حکم سبق العمّة و الخالة
٢٩٣ ص
(١٢٣)
مسألة 12 لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین
٢٩٥ ص
(١٢٤)
مسألة 13 لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا
٢٩٥ ص
(١٢٥)
مسألة 14 فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره، و عدمها
٢٩٥ ص
(١٢٦)
مسألة 15 إذا أذنت ثم رجعت، و لم یبلغه الخبر فتزوج
٢٩٦ ص
(١٢٧)
مسألة 16 إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان
٢٩٦ ص
(١٢٨)
مسألة 17 الظاهر کفایة إذنهما و إن کان عن غرور بأن وعدها أن یعطیها شیئاً فرضیت
٢٩٦ ص
(١٢٩)
مسألة 18 الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی
٢٩٧ ص
(١٣٠)
مسألة 19 إذا اشترط فی عقد العمة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ و الأُخت
٢٩٧ ص
(١٣١)
مسألة 20 إذا تزوجهما من غیر إذن ثم أجازتا صحّ علی الأقوی
٢٩٨ ص
(١٣٢)
مسألة 21 إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ، و شکّ فی سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة
٣٠٠ ص
(١٣٣)
مسألة 22 إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن، و ادعی هو الإذن منهما
٣٠٠ ص
(١٣٤)
مسألة 23 إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت، و شکّ فی أنّه هل کان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا
٣٠١ ص
(١٣٥)
مسألة 24 إذا حصل بنتیّة الأخ أو الأُخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل
٣٠١ ص
(١٣٦)
مسألة 25 إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعیا، لم یجز تزویج إحدی البنتین
٣٠٤ ص
(١٣٧)
مسألة 26 إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع، جاز له العقد علی البنت
٣٠٤ ص
(١٣٨)
مسألة 27 هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین
٣٠٥ ص
(١٣٩)
مسألة 28 الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة إذا کان بعد الوطء
٣٠٦ ص
(١٤٠)
مسألة 29 إذا زنی بمملوکة أبیه
٣٢٠ ص
(١٤١)
مسألة 30 لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر
٣٢٣ ص
(١٤٢)
مسألة 31 إذا شکّ فی تحقق الزنا و عدمه بنی علی العدم
٣٢٣ ص
(١٤٣)
مسألة 32 إذا علم أنّه زنی بإحدی الامرأتین، و لم یدر أیتهما هی
٣٢٣ ص
(١٤٤)
مسألة 33 لا فرق فی الزِّنا بین کونه اختیاریّاً، أو إجباریّاً
٣٢٥ ص
(١٤٥)
مسألة 34 إذا کان الزنا لاحقاً، فطلقت الزوجة رجعیا ثم رجع الزوج فی أثناء العدّة
٣٢٨ ص
(١٤٦)
مسألة 35 إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا، فزنی بأُمها أو بنتها ثم أجاز العقد
٣٢٩ ص
(١٤٧)
مسألة 36 إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة بشهوة حرمت علی ابنه
٣٢٩ ص
(١٤٨)
مسألة 37 لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللّامس و الناظر علی الأقوی
٣٣١ ص
(١٤٩)
مسألة 38 فی إیجاب النظر أو اللّمس إلی الوجه و الکفین إذا کان بشهوة نظر
٣٣٣ ص
(١٥٠)
مسألة 39 لا یجوز الجمع بین الأُختین فی النکاح دواماً أو متعة
٣٣٥ ص
(١٥١)
مسألة 40 لو تزوّج بإحدی الأُختین و تملّک الأُخری
٣٣٨ ص
(١٥٢)
مسألة 41 لو وطئ إحدی الأُختین بالملک ثم تزوج الأُخری
٣٣٩ ص
(١٥٣)
مسألة 42 لو تزوج بإحدی الأُختین، ثم تزوج بالأُخری، بطل عقد الثانیة
٣٣٩ ص
(١٥٤)
مسألة 43 لو تزوّج بالأُختین و لم یعلم السابق و اللّاحق
٣٤١ ص
(١٥٥)
مسألة 44 لو اقترن عقد الأُختین، بأن تزوجهما بصیغة واحدة
٣٤٧ ص
(١٥٦)
مسألة 45 لو کان عنده اختان مملوکتان، فوطئ إحداهما
٣٥٠ ص
(١٥٧)
مسألة 46 إذا وطئ الثانیة بعد وطء الاولی، حرمتا علیه مع علمه بالموضوع و الحکم
٣٥٣ ص
(١٥٨)
مسألة 47 لو کانت الأُختان کلتاهما أو إحداهما من الزِّنا
٣٥٧ ص
(١٥٩)
مسألة 48 إذا تزوّج بإحدی الأُختین ثمّ طلّقها طلاقاً رجعیا
٣٥٨ ص
(١٦٠)
مسألة 49 إذا زنی بإحدی الأُختین، جاز له نکاح الأُخری فی مدّة استبراء الاولی
٣٦٠ ص
(١٦١)
مسألة 50 الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین، علی کراهة
٣٦١ ص
(١٦٢)
مسألة 51 الأحوط ترک تزویج الأَمة دواماً مع عدم الشرطین
٣٦٥ ص
(١٦٣)
مسألة 52 لو تزوجها مع عدم الشرطین، فالأحوط طلاقها
٣٧٢ ص
(١٦٤)
مسألة 53 لو تحقق الشرطان فتزوجها، ثم زالا أو زال أحدهما، لم یبطل
٣٧٢ ص
(١٦٥)
مسألة 54 لو لم یجد الطول أو خاف العنت
٣٧٣ ص
(١٦٦)
مسألة 55 إذا تمکن من تزویج حرّة لا یقدر علی مقاربتها، لمرض أو رتق
٣٧٤ ص
(١٦٧)
مسألة 56 إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أَمة واحدة
٣٧٤ ص
(١٦٨)
مسألة 57 إذا کان قادراً علی مهر الحرّة، لکنها ترید أزید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضرراً علیه
٣٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٩ - مسألة ٩ یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة


و الأصل لا یثبت ذلک. نعم، یجب علیه الدیة (١) و النفقة علیها ما دامت حیّة (٢).

[مسألة ٩: یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة]

[٣٧٠٢] مسألة ٩: یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة (٣) من حرمة الخامسة، و حرمة الأُخت، و اعتبار الإذن فی نکاح بنت الأخ و الأُخت،
______________________________
هذا إذا کان مستند التحریم هو مرسل یعقوب بن یزید المتقدِّم «١». و أما إذا کان المستند هو الإجماع أو الشهرة المحققة علی ما قیل، فلا مانع من التمسک بالاستصحاب لإثبات موضوعها أیضاً. فإنّ الظاهر من کلماتهم بل المطمأنّ به أن موضوع الحرمة الأبدیة إنّما هو بعینه موضوع حرمة الوطء، حیث ذکروا أنّ الجاریة الصغیرة لا یجوز وطؤها فإذا فعل حرمت علیه مؤبداً. و علیه فإذا ثبت الحکم بحرمة وطء المشکوکة لإحراز موضوعه بالاستصحاب، ثبت الحکم بالحرمة الأبدیة أیضاً، لاتحاد موضوعهما.
(١) إذ لم یؤخذ فی موضوعها علی ما ورد فی صحیحة حمران عنوان القبلیة و إنّما الموضوع هو عدم بلوغها تسع سنین، و هو ممکن الإحراز بالاستصحاب.
نعم، قد أخذ عنوان القبلیة فی موضوعها فی روایة برید بن معاویة، إلّا أنّها ضعیفة لا تصلح للاستناد إلیها. و علی فرض تمامیتها یجری فیها ما تقدم فی مرسل یعقوب بن یزید.
(٢) و الأمر فیه أوضح مما تقدم. فإنّ موضوع الإجراء بحسب ما ورد فی صحیحة الحلبی إنّما هو مطلق الجاریة، غایة الأمر قد خرجنا عن إطلاقها لما دلّ علی أنّ الدخول إذا کان بعد بلوغها تسع سنین فلا شی‌ء علیه. و من هنا فإذا شکّ فی اتصافها بعنوان المخصص استصحب العدم، و به یکون مشمولًا للعموم.
(٣) و الحکم بناءً علی القول بعدم الحرمة الأبدیة و عدم زوال الزوجیة واضح، إذ لا موجب حینئذ للشکّ فی عدم ترتب أحکام الزوجیة.
کما أنّه بناءً علی القول بثبوت الحرمة الأبدیة و زوال الزوجیة واضح أیضاً، حیث لا موجب للقول بترتب أحکام الزوجیة علیها.
______________________________
(١) راجع ص ١٢٧ ه ١.