المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
مقدّمة المؤلف
١ ص
(٢)
کتاب النِّکاح
٢ ص
(٣)
تمهید
٣ ص
(٤)
مسألة 1 لا فرق علی الأقوی فی استحباب النکاح بین من اشتاقت نفسه
٤ ص
(٥)
مسألة 2 الاستحباب لا یزول بالواحدة بل التعدد مستحب أیضاً
٤ ص
(٦)
مسألة 3 المستحب هو الطبیعة أعمّ من أن یقصد به القربة أو لا
٤ ص
(٧)
مسألة 4 استحباب النکاح إنّما هو بالنظر إلی نفسه و طبیعته
٥ ص
(٨)
مسألة 5 یستحب عند إرادة التزویج أُمور
٦ ص
(٩)
مسألة 6 یکره عند التزویج أُمور
٧ ص
(١٠)
مسألة 7 یستحب اختیار امرأة تجمع صفات بأن تکون بکراً ولوداً
٧ ص
(١١)
مسألة 8 مستحبات الدخول علی الزوجة أُمور
٨ ص
(١٢)
مسألة 9 یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال
٩ ص
(١٣)
مسألة 10 یستحب عند الجماع الوضوء، و الاستعاذة و التسمیة
٩ ص
(١٤)
مسألة 11 یکره الجماع لیلة خسوف القمر
١٠ ص
(١٥)
مسألة 12 یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلًا حتی یصبح
١٠ ص
(١٦)
مسألة 13 یستحب السعی فی التزویج و الشفاعة فیه بإرضاء الطرفین
١٠ ص
(١٧)
مسألة 14 یستحب تعجیل تزویج البنت و تحصینها بالزوج عند بلوغها
١٠ ص
(١٨)
مسألة 15 یستحب حبس المرأة فی البیت فلا تخرج إلّا لضرورة و لا یدخل علیها أحد من الرجال
١٠ ص
(١٩)
مسألة 16 یکره تزویج الصغار و قبل البلوغ
١١ ص
(٢٠)
مسألة 17 یستحب تخفیف مؤنة التزویج و تقلیل المهر
١١ ص
(٢١)
مسألة 18 یستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة
١١ ص
(٢٢)
مسألة 19 یجوز للرجل تقبیل أی جزء من جسد زوجته
١١ ص
(٢٣)
مسألة 20 یستحب اللبث و ترک التعجیل عند الجماع
١١ ص
(٢٤)
مسألة 21 تکره المجامعة تحت السماء
١١ ص
(٢٥)
مسألة 22 یستحب إکثار الصوم و توفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج مع میله و عدم طوله
١١ ص
(٢٦)
مسألة 23 یستحب خلع خف العروس إذا دخلت البیت و غسل رجلیها
١١ ص
(٢٧)
مسألة 24 یستحب منع العروس فی أُسبوع العرس من الألبان و الخل
١١ ص
(٢٨)
مسألة 25 یکره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع
١١ ص
(٢٩)
مسألة 26 یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها و کفّیها و شعرها و محاسنها
١١ ص
(٣٠)
مسألة 27 یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة
٢٣ ص
(٣١)
مسألة 28 یجوز لکل من الرّجل و المرأة النظر إلی ما عدا العورة
٢٨ ص
(٣٢)
مسألة 29 یجوز لکل من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر
٣٤ ص
(٣٣)
مسألة 30 الخنثی مع الأُنثی کالذّکر
٣٥ ص
(٣٤)
مسألة 31 لا یجوز النظر إلی الأجنبیة
٣٦ ص
(٣٥)
مسألة 32 یجوز النظر إلی المحارم التی یحرم علیه نکاحهنّ نسباً
٥١ ص
(٣٦)
مسألة 33 المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السیِّد
٥٥ ص
(٣٧)
مسألة 34 یجوز النظر إلی الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة
٥٩ ص
(٣٨)
مسألة 35 یُستثنیٰ من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة
٦١ ص
(٣٩)
مسألة 36 لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم
٧١ ص
(٤٠)
مسألة 37 لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته
٧٤ ص
(٤١)
مسألة 38 الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه
٧٩ ص
(٤٢)
مسألة 39 لا بأس بسماع صوت الأجنبیة
٧٩ ص
(٤٣)
مسألة 40 لا یجوز مصافحة الأجنبیة
٨٣ ص
(٤٤)
مسألة 41 یُکره للرّجل ابتداء النساء بالسلام
٨٤ ص
(٤٥)
مسألة 42 یکره الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه
٨٦ ص
(٤٦)
مسألة 43 لا یدخل الولد علی أبیه إذا کانت عنده زوجته
٨٦ ص
(٤٧)
مسألة 44 یفرّق بین الأطفال فی المضاجع
٨٩ ص
(٤٨)
مسألة 45 لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی
٩٠ ص
(٤٩)
مسألة 46 یجوز وصل شعر الغیر بشعرها
٩١ ص
(٥٠)
مسألة 47 لا تلازم بین جواز النظر و جواز المسّ
٩٢ ص
(٥١)
مسألة 48 إذا توقف العلاج علی النظر دون اللّمس، أو اللّمس دون النظر
٩٣ ص
(٥٢)
مسألة 49 یکره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز
٩٣ ص
(٥٣)
مسألة 50 إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لا یجوز بالشبهة المحصورة
٩٤ ص
(٥٤)
مسألة 51 یجب علی النساء التستّر
١٠٤ ص
(٥٥)
مسألة 52 هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکّن من التمییز بین الرجل و المرأة
١٠٥ ص
(٥٦)
فصل فیما یتعلّق بأحکام الدّخول علی الزّوجة
١٠٦ ص
(٥٧)
مسألة 1 الأقوی وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوکة دبراً
١٠٦ ص
(٥٨)
مسألة 4 الوطء فی دبر المرأة کالوطء فی قبلها فی وجوب الغسل و العدّة
١١١ ص
(٥٩)
مسألة 5 إذا حلف علی ترک وطء امرأته فی زمان أو مکان، یتحقّق الحنث بوطئها دبراً
١١٢ ص
(٦٠)
مسألة 6 یجوز العزل بمعنی إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنی خارج الفرج
١١٢ ص
(٦١)
مسألة 7 لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر
١١٥ ص
(٦٢)
مسألة 8 إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لا تقدر علی الصبر إلی أربعة أشهر
١٢١ ص
(٦٣)
مسألة 9 إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر
١٢٣ ص
(٦٤)
فصل عدم جواز وطء الزّوجة قبل إکمال تسع سنین
١٢٤ ص
(٦٥)
مسألة 1 لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین
١٢٤ ص
(٦٦)
مسألة 2 إذا تزوج صغیرة دواماً أو متعة
١٢٦ ص
(٦٧)
مسألة 3 لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القُبل أو الدُّبر
١٣٣ ص
(٦٨)
مسألة 4 لا یلحق بالزوجة فی الحرمة الأبدیة علی القول بها
١٣٤ ص
(٦٩)
مسألة 5 إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه
١٣٥ ص
(٧٠)
مسألة 6 إذا کان المفضی صغیراً أو مجنوناً، ففی کون الدیة علیهما
١٣٦ ص
(٧١)
مسألة 7 إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر غیر الإفضاء ضمن أرشه
١٣٧ ص
(٧٢)
مسألة 8 إذا شکّ فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها
١٣٧ ص
(٧٣)
مسألة 9 یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة
١٣٩ ص
(٧٤)
مسألة 10 فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز إشکال
١٤٠ ص
(٧٥)
فصل فی ما یجوز من عدد الأزواج
١٤٢ ص
(٧٦)
تمهید
١٤٢ ص
(٧٧)
مسألة 1 إذا کان العبد مبعضاً أو الأَمة مبعضة، ففی لحوقهما بالحر أو القنّ إشکال
١٤٧ ص
(٧٨)
مسألة 2 لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء، فأُعتق و صار حرّا
١٥٢ ص
(٧٩)
مسألة 3 إذا کان عنده أربع، و شکّ فی أن الجمیع بالعقد الدائم
١٥٧ ص
(٨٠)
مسألة 4 إذا کان عنده أربع فطلق واحدة منهنّ و أراد نکاح الخامسة
١٦٠ ص
(٨١)
فصل فی التزویج فی العدّة
١٦٦ ص
(٨٢)
مسألة 1 لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء المعتدة شبهة من غیر عقد
١٧٢ ص
(٨٣)
مسألة 2 إذا زوّجه الولی فی عدّة الغیر مع علمه بالحکم و الموضوع
١٧٥ ص
(٨٤)
مسألة 3 لا إشکال فی جواز تزویج من فی العدّة لنفسه
١٧٧ ص
(٨٥)
مسألة 4 هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمة الأبدیة فی صورة الجهل
١٨١ ص
(٨٦)
مسألة 5 لو شکّ فی أنّها فی العدّة أم لا
١٨٢ ص
(٨٧)
مسألة 6 إذا علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل بها حکماً أو موضوعاً
١٨٦ ص
(٨٨)
مسألة 7 إذا علم إجمالًا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدّة
١٨٦ ص
(٨٩)
مسألة 8 إذا علم أنّ هذه الامرأة المعیّنة فی العدّة
١٨٧ ص
(٩٠)
مسألة 9 یلحق بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیة تزویج ذات البعل
١٨٨ ص
(٩١)
مسألة 11 إذا تزوج امرأة فی عدّتها و دخل بها مع الجهل
١٩٥ ص
(٩٢)
مسألة 12 إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزویج أو لا معه و عدّة الطّلاق أو الوفاة أو نحوهما
١٩٩ ص
(٩٣)
مسألة 13 لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة
٢٠٨ ص
(٩٤)
مسألة 14 مبدأ العدّة فی وطء الشبهة المجرّدة عن التزویج حین الفراغ من الوطء
٢١٢ ص
(٩٥)
مسألة 15 إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن کان الاشتباه من طرف الوطی فقط
٢١٣ ص
(٩٦)
مسألة 16 لا یتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه
٢١٦ ص
(٩٧)
مسألة 17 لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل
٢١٧ ص
(٩٨)
مسألة 18 لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها و إن کانت مصرّة علی ذلک
٢٢٦ ص
(٩٩)
مسألة 19 إذا زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً
٢٢٨ ص
(١٠٠)
مسألة 20 إذا زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً
٢٣٣ ص
(١٠١)
مسألة 21 من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة حرمت علیه امّه أبداً
٢٣٥ ص
(١٠٢)
فصل من المحرّمات الأبدیّة التزویج حال الإحرام
٢٤٤ ص
(١٠٣)
مسألة 1 لو تزوج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم
٢٥٠ ص
(١٠٤)
مسألة 2 لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج فی التحریم الأبدی
٢٥٠ ص
(١٠٥)
مسألة 3 لو تزوج فی حال الإحرام
٢٥٠ ص
(١٠٦)
مسألة 4 لو شکّ فی أنّ تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله
٢٥٢ ص
(١٠٧)
مسألة 5 إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحکم و الموضوع، ثم انکشف فساد إحرامه
٢٥٤ ص
(١٠٨)
مسألة 6 یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدّة الرجعیة
٢٥٤ ص
(١٠٩)
مسألة 7 یجوز للمحرم أن یوکل محِلّاً فی أن یزوجه بعد إحلاله
٢٥٥ ص
(١١٠)
مسألة 8 لو زوجه فضولی فی حال إحرامه، لم یجز له إجازته فی حال إحرامه
٢٥٦ ص
(١١١)
فصل فی المحرّمات بالمصاهرة
٢٥٧ ص
(١١٢)
مسألة 1 تحرم زوجة کل من الأب و الابن علی الآخر
٢٥٧ ص
(١١٣)
مسألة 2 لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول
٢٥٩ ص
(١١٤)
مسألة 3 تحرم علی الزوج أُمّ الزوجة و إن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً
٢٦٤ ص
(١١٥)
مسألة 4 لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر
٢٧٤ ص
(١١٦)
مسألة 5 لا یجوز لکل من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر
٢٧٧ ص
(١١٧)
مسألة 6 یجوز للأب أن یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها
٢٨١ ص
(١١٨)
مسألة 7 إذا زنی الابن بمملوکة الأب حدّ
٢٨٥ ص
(١١٩)
مسألة 8 إذا وطئ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم یحد
٢٨٧ ص
(١٢٠)
مسألة 9 لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأُخت علی العمّة و الخالة
٢٨٨ ص
(١٢١)
مسألة 10 الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین
٢٩٢ ص
(١٢٢)
مسألة 11 الظاهر أنّ حکم اقتران العقدین حکم سبق العمّة و الخالة
٢٩٣ ص
(١٢٣)
مسألة 12 لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین
٢٩٥ ص
(١٢٤)
مسألة 13 لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا
٢٩٥ ص
(١٢٥)
مسألة 14 فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره، و عدمها
٢٩٥ ص
(١٢٦)
مسألة 15 إذا أذنت ثم رجعت، و لم یبلغه الخبر فتزوج
٢٩٦ ص
(١٢٧)
مسألة 16 إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان
٢٩٦ ص
(١٢٨)
مسألة 17 الظاهر کفایة إذنهما و إن کان عن غرور بأن وعدها أن یعطیها شیئاً فرضیت
٢٩٦ ص
(١٢٩)
مسألة 18 الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی
٢٩٧ ص
(١٣٠)
مسألة 19 إذا اشترط فی عقد العمة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ و الأُخت
٢٩٧ ص
(١٣١)
مسألة 20 إذا تزوجهما من غیر إذن ثم أجازتا صحّ علی الأقوی
٢٩٨ ص
(١٣٢)
مسألة 21 إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ، و شکّ فی سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة
٣٠٠ ص
(١٣٣)
مسألة 22 إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن، و ادعی هو الإذن منهما
٣٠٠ ص
(١٣٤)
مسألة 23 إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت، و شکّ فی أنّه هل کان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا
٣٠١ ص
(١٣٥)
مسألة 24 إذا حصل بنتیّة الأخ أو الأُخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل
٣٠١ ص
(١٣٦)
مسألة 25 إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعیا، لم یجز تزویج إحدی البنتین
٣٠٤ ص
(١٣٧)
مسألة 26 إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع، جاز له العقد علی البنت
٣٠٤ ص
(١٣٨)
مسألة 27 هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین
٣٠٥ ص
(١٣٩)
مسألة 28 الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة إذا کان بعد الوطء
٣٠٦ ص
(١٤٠)
مسألة 29 إذا زنی بمملوکة أبیه
٣٢٠ ص
(١٤١)
مسألة 30 لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر
٣٢٣ ص
(١٤٢)
مسألة 31 إذا شکّ فی تحقق الزنا و عدمه بنی علی العدم
٣٢٣ ص
(١٤٣)
مسألة 32 إذا علم أنّه زنی بإحدی الامرأتین، و لم یدر أیتهما هی
٣٢٣ ص
(١٤٤)
مسألة 33 لا فرق فی الزِّنا بین کونه اختیاریّاً، أو إجباریّاً
٣٢٥ ص
(١٤٥)
مسألة 34 إذا کان الزنا لاحقاً، فطلقت الزوجة رجعیا ثم رجع الزوج فی أثناء العدّة
٣٢٨ ص
(١٤٦)
مسألة 35 إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا، فزنی بأُمها أو بنتها ثم أجاز العقد
٣٢٩ ص
(١٤٧)
مسألة 36 إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة بشهوة حرمت علی ابنه
٣٢٩ ص
(١٤٨)
مسألة 37 لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللّامس و الناظر علی الأقوی
٣٣١ ص
(١٤٩)
مسألة 38 فی إیجاب النظر أو اللّمس إلی الوجه و الکفین إذا کان بشهوة نظر
٣٣٣ ص
(١٥٠)
مسألة 39 لا یجوز الجمع بین الأُختین فی النکاح دواماً أو متعة
٣٣٥ ص
(١٥١)
مسألة 40 لو تزوّج بإحدی الأُختین و تملّک الأُخری
٣٣٨ ص
(١٥٢)
مسألة 41 لو وطئ إحدی الأُختین بالملک ثم تزوج الأُخری
٣٣٩ ص
(١٥٣)
مسألة 42 لو تزوج بإحدی الأُختین، ثم تزوج بالأُخری، بطل عقد الثانیة
٣٣٩ ص
(١٥٤)
مسألة 43 لو تزوّج بالأُختین و لم یعلم السابق و اللّاحق
٣٤١ ص
(١٥٥)
مسألة 44 لو اقترن عقد الأُختین، بأن تزوجهما بصیغة واحدة
٣٤٧ ص
(١٥٦)
مسألة 45 لو کان عنده اختان مملوکتان، فوطئ إحداهما
٣٥٠ ص
(١٥٧)
مسألة 46 إذا وطئ الثانیة بعد وطء الاولی، حرمتا علیه مع علمه بالموضوع و الحکم
٣٥٣ ص
(١٥٨)
مسألة 47 لو کانت الأُختان کلتاهما أو إحداهما من الزِّنا
٣٥٧ ص
(١٥٩)
مسألة 48 إذا تزوّج بإحدی الأُختین ثمّ طلّقها طلاقاً رجعیا
٣٥٨ ص
(١٦٠)
مسألة 49 إذا زنی بإحدی الأُختین، جاز له نکاح الأُخری فی مدّة استبراء الاولی
٣٦٠ ص
(١٦١)
مسألة 50 الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین، علی کراهة
٣٦١ ص
(١٦٢)
مسألة 51 الأحوط ترک تزویج الأَمة دواماً مع عدم الشرطین
٣٦٥ ص
(١٦٣)
مسألة 52 لو تزوجها مع عدم الشرطین، فالأحوط طلاقها
٣٧٢ ص
(١٦٤)
مسألة 53 لو تحقق الشرطان فتزوجها، ثم زالا أو زال أحدهما، لم یبطل
٣٧٢ ص
(١٦٥)
مسألة 54 لو لم یجد الطول أو خاف العنت
٣٧٣ ص
(١٦٦)
مسألة 55 إذا تمکن من تزویج حرّة لا یقدر علی مقاربتها، لمرض أو رتق
٣٧٤ ص
(١٦٧)
مسألة 56 إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أَمة واحدة
٣٧٤ ص
(١٦٨)
مسألة 57 إذا کان قادراً علی مهر الحرّة، لکنها ترید أزید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضرراً علیه
٣٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ٢ لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول


بمجرّد العقد و إن لم یکن دخل (١). و لا فرق فی الزوجین و الأب و الابن بین الحر و المملوک (٢).

[مسألة ٢: لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول]

[٣٧٣٨] مسألة ٢: لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول (٣) و عدم اللّمس و النظر (٤).
______________________________
(١) علی ما تقتضیه الآیة الکریمة و إطلاقات النصوص.
(٢) لإطلاق الأدلة.
(٣) لدلالة جملة من النصوص المعتبرة علیه صریحاً.
ففی صحیحة عبد الرّحمٰن بن الحجاج و حفص بن البختری و علی بن یقطین، قالوا: سمعنا أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول فی الرجل تکون له الجاریة، أ فتحلّ لابنه؟ فقال: «ما لم یکن جماع أو مباشرة کالجماع فلا بأس» «١».
و قد رواها الصدوق بإسناده عن عبد الرّحمٰن بن الحجاج و حفص بن البختری إلّا أنّه زاد: قال: «و کان لأبی جعفر (علیه السلام) جاریتان تقومان علیه فوهب لی إحداهما» «٢». فإنّ ظاهر قوله (علیه السلام): «تقومان علیه» أنهما تخدمانه.
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «فی کتاب علی (علیه السلام): إنّ الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً، و یأخذ الوالد من مال ولده ما یشاء، و له أن یقع علی جاریة ابنه إن لم یکن الابن وقع علیها» «٣». إلی غیر ذلک من النصوص.
(٤) و تدلّ علی اعتبار عدمهما فی الجواز مضافاً إلی صحیحة عبد الرّحمٰن بن الحجاج و حفص بن البختری و علی بن یقطین المتقدمة معتبرة عیص بن القاسم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «أدنی ما تحرم به الولیدة تکون عند الرجل علی ولده إذا مسّها أو جرّدها» «٤».
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب ٥ ح ٣.
(٢) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب ٥ ح ٤.
(٣) الوسائل، ج ٢١ کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب ٤٠ ح ٦.
(٤) الوسائل، ج ٢١ کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب ٧٧ ح ١.