المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٩ - مسألة ٣٦ إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة بشهوة حرمت علی ابنه
لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أیضاً. و من أنّه سابق بالنسبة إلی هذا العقد الجدید. و الأحوط النشر (١).
[مسألة ٣٥: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا، فزنی بأُمها أو بنتها ثم أجاز العقد]
[٣٧٧١] مسألة ٣٥: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا، فزنی بأُمها أو بنتها ثم أجاز العقد، فإن قلنا بالکشف الحقیقی کان الزنا لاحقاً (٢) و إن قلنا بالکشف الحکمی أو النقل کان سابقاً (٣).
[مسألة ٣٦: إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة بشهوة حرمت علی ابنه]
[٣٧٧٢] مسألة ٣٦: إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة بشهوة حرمت علی ابنه. و کذا العکس علی الأقوی فیهما (٤).
______________________________
(١) بل هو الأقوی، لانعدام الزوجیة السابقة و بینونة المرأة عن الرجل، فیکون هذا النکاح نکاحاً جدیداً، و حیث إنّه مسبوق بالزنا یکون مشمولًا لنصوص المنع لا محالة، و قد تقدم نظیر ذلک فی مسألة اللواط.
(٢) فإنّ الکشف الحقیقی: إما أن یکون بمعنی کون الإجازة کاشفة محضاً، تکشف عن تحقق الفعل فی ظرفه من دون أی تأثیر للإجازة، بحیث یکون العقد بنفسه هو المؤثر فقط. و إما أن یکون بمعنی کون الإجازة دخیلة فی العقد السابق علی نحو الشرط المتأخر، بحیث یکون الأثر للعقد المقید بلحوقه بالإجازة، فجزء الموضوع هو التقید دون القید نفسه.
و الأول مما لا یمکن الالتزام به، نظراً لاعتبار الرضا و الصدور عن اختیار و ولایة علی الفعل فی تأثیر العقد، فما لم یکن العقد کذلک لا یمکن الحکم بصحته، و حیث إنّ لازم هذا القول هو تأثیر العقد من دون رضا من له الأمر و من دون استناد الفعل إلیه، فلا یمکن الالتزام به. نعم، لو قلنا به تنزلًا، لکان لازمه کون الزنا لاحقاً، و ذلک لتحقق الزوجیة قبله.
و الثانی و إن کان ممکناً، فإنّ الشرط المتأخر ممکن بل هو واقع فی الخارج، إلّا أنّ إثباته یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل علیه فی المقام. لکن لو التزمنا به کانت نتیجته تأخر الزنا عن التزویج أیضاً.
(٣) لتحقّق الزنا قبل تحقّق الحکم بالزوجیة.
(٤) و قد تقدّم الکلام فی هذه المسألة مفصلًا فی المسألة الثانیة من هذا الفصل