المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٥ - مسألة ١٤ فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره، و عدمها
[مسألة ١٢: لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین]
[٣٧٤٨] مسألة ١٢: لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین (١).
[مسألة ١٣: لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا]
[٣٧٤٩] مسألة ١٣: لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا (٢).
[مسألة ١٤: فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره، و عدمها]
[٣٧٥٠] مسألة ١٤: فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره، و عدمها و کون اللّازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا، وجهان [١] (٣).
______________________________
النصوص الواردة فیها لا تشمل صورة الاقتران، نظراً إلی أنّ المذکور فیها هو الإدخال و هو لا یشمل الاقتران، و علیه فیتعیّن الالتزام بصحة کلا العقدین من دون ثبوت خیار لأحد. فما ذهب إلیه الماتن (قدس سره) فی هذه الصورة من ثبوت الخیار لهما فی غیر محلّه، باعتبار أنّه متوقف علی القیاس و لا نقول به.
(١) لإطلاق النصوص.
نعم، لو کان متزوجاً بامرأة غیر مسلمة، ثم أراد التزوج بابنة أخیها أو ابنة أُختها فربّما یقال بعدم توقف عقدهما علی إذنها، نظراً إلی أنّ التوقف علی إذنها إنّما هو لکونه احتراماً لها و إجلالًا لقدرها، و حیث إنهما غیر ثابتین للکافرة فلا حاجة إلی إذنها فی صحة عقدهما.
إلّا أنّه لا یمکن المساعدة علیه، و ذلک لإطلاق النصوص، و عدم ثبوت کون الاحترام هو العلّة فی الحکم، بل قد عرفت أنّ غایة ما یمکن الالتزام به هو کونه حکمة له، و من الواضح أنّ انتفاءها لا یستلزم انتفاءه.
(٢) لإطلاق الأدلة و صدق العمة و الخالة علی العلیا.
(٣) أظهرهما الأول. و الوجه فیه أنّ أکثر الروایات الواردة فی المقام و إن تضمنت اعتبار الإذن و هو ظاهر فی إبراز الرضا الباطنی، إلّا أنّ المذکور فی معتبرة علی بن جعفر اعتبار الرضا و هو أعم من وجود المبرز و عدمه. و مقتضی الصناعة و إن کان هو حمل المطلق علی المقید، إلّا أنّ وجود القرینة الخارجیة الدالة علی أنّ ذکر الإذن إنّما هو لأجل کاشفیته عن الرضا، هو الذی جعلنا نقول بکفایة الرضا الباطنی و عدم لزوم الإظهار بقول أو فعل.
______________________________
[١] و الأوجه هو الأوّل.