المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦ - مسألة ٣١ لا یجوز النظر إلی الأجنبیة
[مسألة ٣١: لا یجوز النظر إلی الأجنبیة]
[٣٦٦٣] مسألة ٣١: لا یجوز النظر إلی الأجنبیة (١) و لا للمرأة النظر إلی
______________________________
(١) و هو فی غیر الوجه و الیدین مما لا خلاف فیه، و یدلّ علیه:
أوّلًا: قوله تعالی «وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ» بناء علی ما ورد فی عدّة من الصحاح من تفسیر الزینة بمواضع الزینة «١». و علیه فالآیة الکریمة تدلّ علی وجوب ستر تلک المواضع و حرمة کشفها، و حیث إنّ من الواضح عرفاً أنّه لا موضوعیة لستر الزینة و إنّما هو مقدمة لعدم نظر الرجل إلیها، فتثبت حرمة نظر الرجل إلی تلک المواضع.
ثانیاً: الأخبار الدالّة علی حرمة النظر إلی وجه المرأة و یدیها علی ما سیأتی بیانها فإنّها تدل بالأولویة القطعیة علی حرمة النظر إلی غیرهما من أعضائها.
ثالثاً: الروایات المتقدمة الدالة علی جواز النظر إلی شعر المرأة و ساقها لمن یرید التزویج منها، أو یرید شراء الأمة «٢» فإنّ اختصاص الحکم فیها بمرید التزویج و الشراء یدلّ بوضوح علی الحرمة إذا لم یکن الرجل بصدد الزواج منها، أو شرائها.
رابعاً: معتبرة السکونی المتقدمة الدالة علی جواز النظر إلی نساء أهل الکتاب معللة ذلک بأنّهن لا حرمة لهنّ «٣» فإنّها تدل علی حرمة النظر إلی المسلمة، نظراً إلی کونها محترمة من حیث العرض.
خامساً: النصوص المتقدمة الدالة علی جواز النظر إلی نساء أهل البادیة، باعتبار أنّهنّ لا ینتهین إذا نهین «٤» فإنّ التعلیل یکشف عن حرمة النظر إلی المرأة بحد ذاته و إنّ الحکم بالجواز فی أهل البادیة إنّما ثبت نتیجة إلغائهن لحرمة أنفسهن، و إلّا فالحکم الأوّلی فیهن أیضاً هو عدم الجواز.
______________________________
(١) الکافی ٥: ٥٢١ ح ١ ٥.
(٢) راجع ص ١٢ ه ١، ص ٢٢ ه ٥.
(٣) راجع ص ٢٨ ه ٢.
(٤) راجع ص ٤٢ ه ١.