المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠١ - مسألة ٢٤ إذا حصل بنتیّة الأخ أو الأُخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل
و عدمه، فکذلک قدّم قول العمّة (١).
[مسألة ٢٣: إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت، و شکّ فی أنّه هل کان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا]
[٣٧٥٩] مسألة ٢٣: إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت، و شکّ فی أنّه هل کان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا، حمل فعله علی الصحة (٢).
[مسألة ٢٤: إذا حصل بنتیّة الأخ أو الأُخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل]
[٣٧٦٠] مسألة ٢٤: إذا حصل بنتیّة الأخ أو الأُخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل (٣).
______________________________
و من هنا فلا مجال للتمسک بأصالة الصحة فی الموارد التی لم تحرز فیها سلطنة العاقد علی الفعل کما هو الحال فی المقام، بل لا بدّ من الرجوع إلی أصالة عدم نفوذ العقد للشکّ فی تحقق شرطه المقتضیة للحکم بالفساد، نظیر الحکم فی بیع الراهن للعین المرتهنة مدعیاً إذن المرتهن و إنکار المرتهن ذلک.
(١) لما تقدم.
(٢) فإنّ مقتضی تصادق الزوجین علی الزوجیة من دون خلاف بینهما هو الحکم بالزوجیة، حتی مع الشکّ فی أصل وقوع العقد فضلًا عن الشکّ فی صحته، إذ الحق لا یعدوهما.
(٣) لعدم شمول أدلة المنع له، نظراً لعدم تحقق موضوعها أعنی عنوان دخول بنت الأخ أو الأُخت علی العمة أو الخالة فإنّ الزوجیة متحققة قبل تحقق البنتیة، و علیه فلا حاجة إلی إذنهما و إن جمع بینهما و بین البنتین.
نعم، قد خالف فی ذلک صاحب الجواهر (قدس سره) فذهب إلی اعتبار إذنهما بقاءً، فإنْ أذنتا فهو، و إلّا تخیر الزوج بینهما و بین البنتین «١».
و لعلّ مستنده (قدس سره) فی ذلک خبر أبی الصباح الکنانی المتقدم، و الذی دلّ علی حرمة الجمع بین العمة و ابنة الأخ و الخالة و ابنة الأُخت، بدعوی شمول النهی للبقاء فضلًا عن الحدوث، و علی هذا فلا بدّ من إذنهما بعد تحقق البنتیة، و إلّا فالزوج بالخیار بینهما.
______________________________
(١) الجواهر ٣٠: ٧٠.