المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٢٨ - فى تعريف المسند اليه
الشيء لامتناع الحكم على ما لا يعلم بوجه من الوجوه هذا و لكن سياتي في بحث تنكير المسند المناقشة في ذلك فانتظر.
و اما كون الاصل في المسند التنكير فلانه محكوم به و الحكم بالمعلوم كالنار حادة لا يفيد فلا بد من ان يكون المقصود من الكلام اثبات شىء مجهول لشى معلوم معين هذا و لكن سياتي المناقشة في ذلك ايضا في الموضع المذكور.
و قيل انما قدم التعريف لانه وجودي و التنكير عدمى و قيل لان المعرف اعم من المنكر فقدم عليه و المراد به ان المنكر يدل على الحقيقة بقيد القلة او الكثرة او غير ذلك كالتحقير و التعظيم و نحوهما مما سياتي في بحث تنكير المسند اليه و المعرف يدل علي الحقيقة لا بقيد او المراد ان المعرف عام اذا دخلته ال على ما سياتي في المعرف باللام او الاضافة بخلاف النكرة في الاثبات كما هو واضح فتامل جيدا.
و كيفكان (فتعريفة) اي المسند اليه (لافادة) المتكلم (المخاطب اتم فائدة و ذلك لان الغرض كما مر) في اول الباب الاول (هي) اي الغرض و التانيث باعتبار الخبر و هو قوله (افادة) المتكلم (المخاطب) اما (الحكم او لازمه و هو) اي اللازم (ايضا حكم لان المتكلم كما يحكم في الاول بوقوع النسبة بين الطرفين) اى المسند اليه و المسند (يحكم) في الثاني اي حين افادة لازم الحكم (بانه) اي المتكلم (عالم بوقوع النسبة) بين الطرفين نحو قد حفظت التوراة و قد مر بيانه مستوفي هناك (و لا شك ان احتمال تحقق الحكم) في كلتا الصورتين (متى كان ابعد) كما في قولك زيد حافظ للتوراة (كانت