المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٢٢٩ - فى تقديم المسند اليه
چونكه صد امد نودهم پيش ما است.
(فيصح) في هذا التركيب انه يدل على (ان الرؤية الواقعة على كل احد منفية) غاية الامر ان دلالته على ذلك بالاستلزام (و) حينئذ (يتم ما ذكره المصنف) في الايضاح من ان المنفي هو الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس الخ.
(لانا نقول المعتبر) فيما نحن فيه اي في افادة تقديم المسند اليه تخصيصه بالخبر الفعلي بحيث يفيد نفى الفعل عن المذكور و ثبوته لغيره على الوجه الذي نفى عنه من العموم و الخصوص (هو المفهوم الصريح) اي الدلالة المطابقية لا الالتزامية (و الا) اي و ان لم يكن المعتبر المفهوم الصريح (لزم امتناع ما انا ضربت زيدا لان نفى ضرب زيد يستلزم نفى الضرب الواقع على كل احد) و بعبارة اخرى اذا صدق ان المتكلم لم يضرب زيدا يصدق انه لم يضرب كل احد و ذلك لان صدق ضرب الكل متوقف على عدم خروج زيد من الكل فاختصاص النفى كذلك بالمتكلم يستلزم ثبوت الضرب الواقع على كل احد لغيره (و) حينئذ (يلزم المحال المذكور) لوضوح ان صدور الضرب الواقع على كل احد من البشر محال.
(و تحقيقه) اي تحقيق قوله لانا نقول المعتبر الخ (ان اختصاص الملزوم بالشيء) اي قصر الملزوم على الشيء يعنى قصر السلب الكلى على المتكلم (لا يوجب اختصاص اللازم به) اي لا يوجب قصر اللازم عليه يعني قصر السلب الجزئي على المتكلم حتى يفيد ان نقيض هذا السلب الجزئي و هو الايجاب الكلي ثابت لغير المتكلم فيلزم المحال المذكور (لجواز كونه) اي اللازم اي السلب الجزئي (اعم) فلا مانع من