المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ١١٨ - فى تعريف المسند اليه بأل
الاستثناء المتصل) و ذلك لأن المستثنى اعني زيدا لا يصدق عليه المستثنى منه اعني جماعة لانه ليس بجماعة بل فرد منهم.
(فان قيل) الاستغراق في المفرد يقتضى استيعاب الاحاد و) الاستغراق في (الجمع لا يقتضي الا استيعاب الجموع حتى ان معنى قولنا جائني الرجال جائنى كل جمع من جموع الرجال و هذا) المعنى (لا ينافي خروج الواحد و الاثنين من الحكم بخلاف) الاستغراق في (المفرد) فانه ينافي خروج الواحد فضلا عن الاثنين و الاكثر (قلنا) لا نسلم هذا الفرق بين الاستغراقين لما تقدم نقله عن الرضى انفا و (لو سلم) هذا الفرق (فلا يمكن خروج الواحد و الاثنين) من الجمع ايضا لأن الواحد مع اثنين اخرين من الاحاد و الاثنين مع واحد اخر منها جمع من الجموع و التقدير) اي تقدير البحث اي المفروض في ان قبل المفرد الخ (ان كل جمع من الجموع داخل في الحكم علي ما ذكرتم (من ان معنى قولنا جائني الرجال جائني كل جمع من جموع الرجال.
(فان زعموا ان كل جمع داخل في الحكم باعتبار ثبوت الحكم للمجموع) من حيث المجموع كما في قوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ لأن الحكم اعنى الاحقية بالرد مختص ببعولة الرجعيات (دون كل فرد) من افراد البعولة (حتى) يشمل الحكم بعولة الباينات و حتى «يصح جائني جمع من الرجال باعتبار مجىء فرد او فردين منه» كما هو كذلك في قوله ص العلماء ورثة الانبياء لظهور ان المراد من العلماء العدول منهم لا كل فرد منهم حتى يشمل الحكم الفساق منهم «فهو ممنوع بل هو اول المسئلة» يعني مصادرة الا اذا قامت