المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ١١٢ - فى تعريف المسند اليه بأل
(و) ان قلت اذا كان هذا المعنى اي الحضور في الذهن غير معتبر في اسم الجنس النكرة فكيف يدخل عليه لام الحقيقة التلأ يعتبر فيها الحضور في الذهن و هل هذا الاجمع بين المتنافين.
قلت (عدم اعتبار الشيء) اى عدم اعتبار الحضور في اسم الجنس النكرة (ليس باعتبار لعدمه) اى عدم اعتبار ذلك الشيء اي الحضور و من هنا قالوا لا بشرط يجتمع مع الف شرط فلا مانع من دخول لام الحقيقة على اسم الجنس النكرة و لا يلزم منه الجمع بين المتنافين اذ لا تنافى بين المعنيين.
(و هو اي الاستغراق) مطلقا سواء كان فى المسند اليه او في غيره فلا يرد ان الغيب و الصاغة فى المثلين الاتيين ليسا مما نحن فيه لأن الأول مجرور و الثاني مفعول به (ضربان) اي قسمان (حقيقي و هو ان يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ) اورد عليه ان الارادة فعل المتكلم و الاستغراق وصف اللفظ و اجيب بان الارادة سبب الاستغراق الذي هو تناول اللفظ لكل فرد فهو من اطلاق السبب و ارادة المسبب و لكن هذا الجواب لا يخلو عن مناقشة لانه بظاهره مشعر بان دلالة الالفاظ تابعة للارادة دون الوضع و ذلك بظاهره فاسد كما بيناه في الجزء الاول من المكررات فراجع ان شئت.
(بحسب اللغة) قيل او بحسب الشرع او العرف الخاص و انما اقتصر على ذكر اللغة و ان كان المراد هو الاعم على ما قيل لانها الاصل فلا يرد ما قيل من انه يقتضى انه اذا اريد من الصلوة كل فرد مما يتناوله او من الفاعل كل فرد مما يتناوله لا يكون الاستغراق حقيقيا هذا كله اذا خصصنا العرف في كلامه الاتي بالعام و الا فالتعميم