الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٢ - أسئلة و أجوبة
فردا، و لزوم الزوجيّة حينئذ ممنوع. و إن أخذت اتّفاقيّة، لم ينتج على ما يأتي.
و على الشكل الثالث سؤال و هو: أن يقال: لو أنتج الثالث من لزوميّتين، لزمت الملازمة بين أيّ شيئين كانا حتّى النقيضين؛ فإنّه يصدق «كلّما صدق النقيضان، صدق أحدهما، و كلّما صدقا، صدق الآخر» مع كذب قولنا: «قد يكون إذا صدق أحدهما، صدق الآخر» [١].
و التزم بعض المتأخّرين بهذا، و أورد على نفسه: إنّا نفرض أنّ أحد النقيضين صادق دائما و الآخر كاذب دائما.
ثمّ يستثنى عين الصادق المقدّم دائما، ينتج عين التالي في الجملة.
ثمّ يستثنى نقيض التالي دائما، ينتج نقيض المقدّم في الجملة، و ذلك يستلزم ارتفاع النقيضين معا و اجتماعهما معا، و هو محال.
و أجاب بأنّ المتّصلة الجزئيّة لا تصلح مقدّمة للقياس الاستثنائي؛ فإنّ التالي يكون لازما للمقدّم في بعض الأزمنة و الأوضاع.
و حينئذ لا يلزم من صدق المقدّم دائما في نفس الأمر و على الأوضاع الثابتة فيه، ثبوت التالي فيه؛ لاحتمال أن يكون التالي لازما للمقدّم بشرط غير واقع، و إن أمكن اجتماع المقدّم مع الشرط غير الواقع، فلا يجتمع صدق الملازمة و صدق المقدّم؛ فلا ينتج.
نعم، إذا كانت مقدّمة الاستثنائي كلّيّة، لزم ما ذكر، أو تكون جزئيّة، لكنّ المقدّم يكون معلوم الثبوت على جميع التقادير و الأوضاع-واقعة كانت أو غير واقعة-و كذلك نفي التالي، و هذا ممّا يعسر بيانه [٢].
و اعلم أنّ هذا الكلام في غاية السقوط؛ فإنّه لا يلزم من تعذّر المثال جواز [٣]صدق اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما.
على أنّا نقول: هذه الملازمة قد تتّفق بين صادق دائما و على جميع الأوضاع الكائنة
[١] . «شرح المطالع» :٢٩٠.
[٢] . انظر «شرح المطالع» :٢٩٢.
[٣] . في «ت» : عدم جواز.