فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٥ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة منهاجية لکتاب غُنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع الشيخ خليل الكريواني
الغنية والأدلّة الفقهية :
لقد استدلّ في الغنية بالأدلّة الأربعة المعروفة ، وهي : الکتاب والسنّة والإجماع والعقل :
أوّلاً : الکتاب
إنّ من خصائص الغنية البارزة الاستدلال الکثير بآيات القرآن الکريم ؛ وإنّ تعداد موارد ذلك في الأبواب المختلفة ليفوق المئتين (٨٦) وإن کان الاستناد في بعض هذه الموارد بالآيات من ناحية کونها شاهداً علي بعض القواعد العربية ، وليس من ناحية دلالتها علي الحکم الفقهي ، من قبيل الاستناد الي : قوله تعالي : {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } (٨٧) وقوله تعالي : {مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ } (٨٨) لإثبات کون المراد بـ { إِلَى } معني ( مع ) في قوله تعالي : {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } (٨٩) (٩٠) .
ثانياً : السنّة
إنّ أغلب ما ذُکر في الغنية من موارد الاستدلال بالسنّة إنّما هو في مقام الاحتجاج علي فقهاء أهل السنّة ، وما استدلّ به المؤلّف من السنّة هي السنّة المروية من طرق أهل السنّة التي لم يرد أغلبها في مصادر الإمامية (٩١) ، وتشکّل الأحاديث النبوية فيها النسبة الغالبة (٩٢) وقلّما يستدلّ بالروايات المنقولة عن الإمام علي (عليه السلام) (٩٣) .
وأمّا الاستدلال بالروايات في غير مقام الاحتجاج فقد ورد بتعبير « روى أصحابنا » (٩٤) أو « الظاهر من روايات أصحابنا » (٩٥) .
ويعتقد ابن زهرة بعدم جواز العمل بخبر الواحد (٩٦) ، وعلي هذا الأساس نجده في کثير من الموارد يتصدّى لردّ استدلال أهل السنّة بالروايات (٩٧) .
(٨٦) وهذه الأبواب عبارة عمّا يلي : الصلاة ( ٤٥ ) مورداً ، الزكاة ( ٧٠ ) ، الخمس ( ٢ ) ، الصوم والاعتكاف ( ١٧ ) ، الحج ( ٢٥ ) الجهاد ( ٤ ) ، البيع ( ٣ ) ، الشفعة ( ١ ) ، القرض ( ٢ ) ، الرهن ( ٢ ) ، التفليس ( ١ ) ، الحجر ( ٣ ) ، الصلح ( ١ ) ، الضمان ( ١ ) ، الإقرار ( ٥ ) ، الغصب ( ١ ) ، الإجارة ( ٣ ) ، الوقف ( ٢ ) ، الوصية ( ٢ ) ، الإرث ( ١١ ) ، النكاح ( ٣٨ ) ، الإيلاء ( ٤ ) ، الظهار ( ١ ) ، الطلاق ( ٥ ) ، العدّة ( ٦ ) ، الأولاد ( ٢ ) ، المكاتبة ( ١ ) ، اليمين والعهد والنذر ( ١ ) ، الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة ( ٤ ) ، الجنايات ( ٨ ) ، الحدود ( ٢ ) ، القضاء والشهادات ( ٨ ) .
(٨٧) النساء : ٢ .
(٨٨) الصفّ : ١٤ .
(٨٩) المائدة : ٦ .
(٩٠) اُنظر : ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ٥٥ .
(٩١) من قبيل : الروايتين ٣٥ و ٣٧ : « إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط » و « العينان وكاء السِّنَة ، فمن نام فليتوضأ » .
(٩٢) ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٤٠ و ... .
(٩٣) المصدر السابق : ٣٥١ و ١٧١ .
(٩٤) المصدر السابق : ٦٣ .
(٩٥) المصدر السابق : ٢٢٦ ، ٤٧ ، ٣٣٧ .
(٩٦) المصدر السابق : ٣٥ ، ٢٠٨ ، ٣٢٩ ، ٤٠١ .
(٩٧) المصدر السابق : ٧٦ ، ٣٠٧ و ٣٣٩ .