فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
وإذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد ، ولم يكن للأب فسخ ذلك » (١٩) .
القول الخامس : ثبوت الولاية للأب في خصوص العقد الدائم .
هذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسي (رحمه الله) في قوله الآخر ، في النهاية : « ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدائم إلا بإذن أبيها » (٢٠) وهكذا قال في تهذيبيه أيضاً (٢١) ، وامّا في التبيان فذهب الى القول بولايتهما مطلقاً (٢٢) .
والمقدّم هو ما قاله في التبيان ؛ لأنّه آخر ما ألّفه كما أشار إلى ذلك الشيخ صاحب الجواهر والشيخ الأعظم أيضاً ؛ فقد قال الشيخ النجفي (رحمه الله) : « قد رجع عن هذا المذهب بالكلّية في كتاب التبيان الذي صنّفه بعد كتبه جميعها واستحكام علمه وسبره للأشياء ووقوفه عليها وتحقيقه لها » (٢٣) .
وقال الشيخ الأعظم أيضاً ـ بالنسبة إلى ما قاله في التهذيبين ـ : « لكنّه لا يخفى أنّ ما ذكره في الكتابين لا يعدّ فتوى له ، بل هو محض الجمع بين الأخبار المتخالفة » (٢٤) .
القول السادس : ثبوت الولاية للأب في خصوص المتعة .
هذا ما نقله بعض الأصحاب مع التصريح بعدم القائل له ، فقد قال السيد صاحب الرياض : « وهذا القول مع مجهوليّة قائله ، إذ لم ينقله إلا المصنّف » (٢٥) ، ونحوه عن المحقّق الكركي (٢٦) .
القول السابع : التخيير .
قال المحقق النراقي (رحمه الله) بعد تعارض أخبار القول الأوّل والثاني وعدم توفّر مرجّح : « وعلى هذا فأمّا يجب الرّجوع إلى أصالة عدم ترتّب الأثر على نكاح واحدٍ منهما ومقتضاه القول بالتشريك ، ... أو القول بالتخيير ، بمعنى صحة عقد
(١٩) المقنعة : ٥١٠ و ٥١١ .
(٢٠) النهاية : ٤٦٥ .
(٢١) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٤ ، ح ١٠٩٤ و ٣٨٠ : ح ١٥٣٨ . الاستبصار ٣ : ١٤٥ ، ح ٥٢٧ و ٢٣٦ ، ح ٨٥٠ .
(٢٢) التبيان ٢ : ٢٧٣ .
(٢٣) جواهر الكلام ٢٩ : ١٨٠ .
(٢٤) كتاب النكاح : ١٢٢ .
(٢٥) رياض المسائل ( علي الطباطبائي ) ١٠ : ١٠٤ .
(٢٦) جامع المقاصد ١٢ : ١٢٧ .