فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
القمي ، وسلار بن عبد العزيز (١٠) .
القول الثالث : التشريك بينها وبين الولي ( الأب والجد ) مطلقاً . واختاره كلّ من :
١ ـ السيد علي الطباطبائي (رحمه الله) : « ( وقيل ) وهو الحلبيان : أمر ( العقد مشترك بينها وبين الأب ) والجد مطلقاً » (١١) . ومثله ما عن صاحب كشف اللثام (١٢) .
٢ ـ أبو الصّلاح (رحمه الله) : « فإن كانت صغيرة جاز عقدهما عليها ، ولا خيار لها بعد البلوغ . وإن عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفاً على بلوغها وإمضائها .
وإن كانت بالغاً لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها ، فإن عقدا بغير إذنها خالفا السنّة ، وكان عليها القبول ولها الفسخ ، فإن أبت العقد بطل . ولا يجوز لها العقد على نفسها بغير إذنهما ، فإن عقدت خالفت السنّة ، وكان العقد موقوفاً على إمضائهما » (١٣) .
٣ ـ السيّد ابن زهرة : « وعلى الأب أو الجد استئذان البكر البالغ ، وإذنها صماتها على ما ورد به الخبر ، فإن عقد بغير إذنها فأبت العقد لم ينفسخ العقد عند من قال من أصحابنا : لهما إجبارها على النكاح ، وعند من قال منهم : ليس لهما ذلك ينفسخ ، وطريقة الاحتياط تقتضي اعتبار رضاها في صحة العقد ؛ لأنّه لا خلاف في صحته إذا رضيت ، وليس كذلك إذا لم ترض ، وعلى هذا ، النكاح يقف على الإجازة سواء كانت من الزّوج أو الولي أو المنكوحة ... » إلى أن قال : « ولا تعقد البكر على نفسها بغير إذنهما ، فإن عقدت وأبيا العقد انفسخ ، إلا أن يكونا قد عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء ... ولا ولاية لغير الأب والجد على البكر ، ولا ولاية لهما ولا لغيرهما على البنت البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها مع غير كفء ... وللثيّب إذا كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي ... » (١٤) .
(١٠) الوسيلة : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ . جامع الخلاف والوفاق : ٤٣٩ . المراسم العلوية : ١٥٠ .
(١١) رياض المسائل ١٠ : ٩٩ .
(١٢) كشف اللثام ( الطبعة القديمة ٢ : ١٨ ) .
(١٣) الكافي في الفقه : ٢٩٢ .
(١٤) غنية النزوع ( ابن زهرة الحلبي ) : ٣٤٣ .