فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ علماء الامامية وانجازاتهم العلمية الماضوية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مفهوم البيع في الفقه الإسلامي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٥ ص
(٣)
فقه البيئة /1 الاُستاذ الشيخ المبلغي
٢٧ ص
(٤)
البيع الزماني الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٥)
دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
٨٧ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /3 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٢٣ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأنبياء /2 الشيخ خالد الغفوري
١٣٩ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /1 السيد علي عباس الموسوي
١٦٧ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة منهاجية لکتاب غُنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع الشيخ خليل الكريواني
١٩١ ص
(١٠)
رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /1 الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٤٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٢٧١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
٢٨١ ص
(١٣)
متابعاتإعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٨ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا

الأقوال في المسألة :

القول الأوّل : سقوط ولاية الأب واستقلالها مطلقاً . وممّن اختار ذلك :

١ ـ الشيخ المفيد (رحمه‌ الله) في أحد قوليه : « والمرأة إذا كانت كاملة العقل ، سديدة الرّأي ، كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها ، وفي البيع ، والابتياع ، والتمليك ، والهبات ، والوقوف ، والصدقات وغير ذلك من وجوه التصرّفات . غير أنّها إذا كانت بكراً ولها أب أو جد لأب فمن السنّة أن يتولّى العقد عليها أبوها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب ، بعد أن يستأذنها في ذلك ، فتأذن فيه وترضى . ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد ماضياً وإن أخطأت السنّة في ذلك » (١) . ونحو ذلك ما في كتابه المقنعة (٢) .

٢ ـ السيد المرتضى (رحمه‌ الله) : « وممّا يقدر من لا اختبار له انفراد الإمامية به وما انفردوا به : جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير وليّ » (٣) ، ونحوه ما في رسائله (٤) . هذا ، وقد ذهب الى هذا القول غيرهما من فقهائنا (٥) .

القول الثاني : ثبوت ولاية الأب مطلقاً . واختاره كلّ من :

١ ـ ابن أبي عقيل العماني (رحمه‌ الله) : وهو ما نسبه إليه العلامة في المختلف (٦) .

٢ ـ الشيخ الطوسي (رحمه‌ الله) في أحد قوليه ، ففي الخلاف : « إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت العقد على نفسها ، وزالت ولاية الأب عنها والجدّ ، إلا إذا كانت بكراً ؛ فإنّ الظاهر من روايات أصحابنا أنّه لا يجوز لها ذلك » (٧) . ونحوه ما في المبسوط (٨) .

٣ ـ القاضي ابن البرّاج (رحمه‌ الله) : « وأمّا الأبكار فإن كانت الواحدة منهنّ صغيرة كان لأبيها وجدّها أبي أبيها وإن علا تزويجها ، وإن كانت كبيرة لم يجز لأحدٍ أن يتولى العقد عليها إلا أبوها أو جدّها أبو أبيها » (٩) .

وقد ذهب إلى ذلك جملة من فقهائنا كابن حمزة الطوسي ، وعلي بن محمد


(١) أحكام النساء ( المفيد ) : ٣٦ .
(٢) المقنعة ( المفيد ) : ٥١٠ .
(٣) الانتصار ( المرتضى ) : ٢٨٣ .
(٤) رسائل المرتضى ١ : ٢٣٥ .
(٥) فتاوى ابن الجنيد : ٢٥٢ ، ( وما نسبه إليه العلامة في المختلف ٧ : ٩٦ ) . السرائر ٢ : ٥٦٠ . شرائع الإسلام ٢ : ٥٠٢ . المختصر النافع : ١٧٣ . تحرير الأحكام ٣ : ٤٣٣ . تذكرة الفقهاء ( الطبعة القديمة ) ٢ : ٥٨٥ . كشف الرموز ٢ : ١١٣ . إيضاح الفوائد ٣ : ٢١ . جامع المقاصد ١٢ : ٨٥ . اللّمعة الدمشقية : ١٦١ . المهذّب البارع ٣ : ٢٠٠ . كشف اللثام ( الطبعة القديمة ) ٢ : ١٨ . العروة الوثقى ٥ : ٦٢٣ ( مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسين ) .
(٦) مختلف الشيعة ٧ : ٩٧ .
(٧) الخلاف ٤ : ٢٥٠ .
(٨) المبسوط ٤ : ١٦٢ .
(٩) المهذّب ٢ : ١٩٣ .