فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٨ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
الأقوال في المسألة :
القول الأوّل : سقوط ولاية الأب واستقلالها مطلقاً . وممّن اختار ذلك :
١ ـ الشيخ المفيد (رحمه الله) في أحد قوليه : « والمرأة إذا كانت كاملة العقل ، سديدة الرّأي ، كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها ، وفي البيع ، والابتياع ، والتمليك ، والهبات ، والوقوف ، والصدقات وغير ذلك من وجوه التصرّفات . غير أنّها إذا كانت بكراً ولها أب أو جد لأب فمن السنّة أن يتولّى العقد عليها أبوها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب ، بعد أن يستأذنها في ذلك ، فتأذن فيه وترضى . ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد ماضياً وإن أخطأت السنّة في ذلك » (١) . ونحو ذلك ما في كتابه المقنعة (٢) .
٢ ـ السيد المرتضى (رحمه الله) : « وممّا يقدر من لا اختبار له انفراد الإمامية به وما انفردوا به : جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير وليّ » (٣) ، ونحوه ما في رسائله (٤) . هذا ، وقد ذهب الى هذا القول غيرهما من فقهائنا (٥) .
القول الثاني : ثبوت ولاية الأب مطلقاً . واختاره كلّ من :
١ ـ ابن أبي عقيل العماني (رحمه الله) : وهو ما نسبه إليه العلامة في المختلف (٦) .
٢ ـ الشيخ الطوسي (رحمه الله) في أحد قوليه ، ففي الخلاف : « إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت العقد على نفسها ، وزالت ولاية الأب عنها والجدّ ، إلا إذا كانت بكراً ؛ فإنّ الظاهر من روايات أصحابنا أنّه لا يجوز لها ذلك » (٧) . ونحوه ما في المبسوط (٨) .
٣ ـ القاضي ابن البرّاج (رحمه الله) : « وأمّا الأبكار فإن كانت الواحدة منهنّ صغيرة كان لأبيها وجدّها أبي أبيها وإن علا تزويجها ، وإن كانت كبيرة لم يجز لأحدٍ أن يتولى العقد عليها إلا أبوها أو جدّها أبو أبيها » (٩) .
وقد ذهب إلى ذلك جملة من فقهائنا كابن حمزة الطوسي ، وعلي بن محمد
(١) أحكام النساء ( المفيد ) : ٣٦ .
(٢) المقنعة ( المفيد ) : ٥١٠ .
(٣) الانتصار ( المرتضى ) : ٢٨٣ .
(٤) رسائل المرتضى ١ : ٢٣٥ .
(٥) فتاوى ابن الجنيد : ٢٥٢ ، ( وما نسبه إليه العلامة في المختلف ٧ : ٩٦ ) . السرائر ٢ : ٥٦٠ . شرائع الإسلام ٢ : ٥٠٢ . المختصر النافع : ١٧٣ . تحرير الأحكام ٣ : ٤٣٣ . تذكرة الفقهاء ( الطبعة القديمة ) ٢ : ٥٨٥ . كشف الرموز ٢ : ١١٣ . إيضاح الفوائد ٣ : ٢١ . جامع المقاصد ١٢ : ٨٥ . اللّمعة الدمشقية : ١٦١ . المهذّب البارع ٣ : ٢٠٠ . كشف اللثام ( الطبعة القديمة ) ٢ : ١٨ . العروة الوثقى ٥ : ٦٢٣ ( مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسين ) .
(٦) مختلف الشيعة ٧ : ٩٧ .
(٧) الخلاف ٤ : ٢٥٠ .
(٨) المبسوط ٤ : ١٦٢ .
(٩) المهذّب ٢ : ١٩٣ .