فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
ولكن الظاهر من عبارة ابن زهرة ذهابه إلى القول الأوّل ، وهو استقلال البكر الرشيدة في عقد نفسها ؛ فلهذا نرى العلامة وابنه أسندا هذا القول إلى أبي الصّلاح فقط (١٥) .
نعم ذهب إلى هذا القول الشهيد الثاني والسيد صاحب الرياض والسيد الخوئي (رحمه الله) أيضاً (١٦) .
القول الرّابع : التشريك بينها وبين خصوص الأب .
نسب هذا القول إلى المفيد (رحمه الله) ، قال ابن العلامة (رحمه الله) : « الولاية مشتركة بينها وبين أبيها ، فليس لأحدهما الاستقلال به ، وهو أحد قولي المفيد » (١٧) . ونحوه عن الفاضل الهندي (رحمه الله) : « وشرك المفيد في المقنعة والحلبيان بينهما ، أي من لا يصح إلا برضائها ورضى الولي جميعاً لكن المفيد لم يذكر إلا الأب والآخران ذكرا الجدّ أيضاً ؛ للجمع بين الأدلّة وخبر صفوان » (١٨) .
وأمّا عبارة المفيد (رحمه الله) في المقنعة فهي : « والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك ، وإن شاءت وكلّت من يعقد عليها . وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن على أنفسهنّ إلا بإذن آبائهنّ .
وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنّة ، ولم يكن لها خلافه . وإن أنكرت عقده ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح ، ولم يمض العقد مع كراهتها له . فإن عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار .
وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنّة وبطل العقد إلا أن يجيزه الأب ، وإن عضلها الأب فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك لم يكن للأب سبيل إلى فسخ ما عقدته .
(١٥) مختلف الشيعة ٧ : ٩٧ . إيضاح الفوائد ٣ : ٢١ .
(١٦) مسالك الافهام ٧ : ١٤١ . رياض المسائل ١٠ : ١٠٥ . العروة الوثقى ٢ : ٢٦٤ ( كتاب النكاح ) .
(١٧) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٠ .
(١٨) كشف اللثام ( الطبعة القديمة ) ٢ : ١٨ .