فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - البيع الزماني الاُستاذ مسعود الإمامي
في المعاملات . ٤ ـ صلح بدون نزاع موجود ومحتمل في غير المعاملات المعروفة ( أو المتداولة ) . وبيّن القسم الاخير بعبارة « وغيرها » (٤٤) .
القسمان الثالث والرابع مصداقان للصلح الابتدائي أو الصلح الذي ليس فيه نزاع سابق أو محتمل . لذا فإنّ هذه المادة القانونية المذكورة أعطت للصلح الابتدائي الاعتبار القانوني . واستفاد سائر علماء الحقوق من هذه المادة جواز الصلح الابتدائي (٤٥) .
ويبدو للنظر أنّه إذا لم تكن كلمة أو موجودة في النصّ القانوني ، فإنّ هذه المادة القانونية ليست فقط لا تدلّ بصراحة وبظهور على جواز الصلح الابتدائي ، بل لها ظهور في انحصار عقد الصلح في موارد وجود النزاع أو احتماله .
حتى لو كانت كلمة أو موجودة في النصّ القانوني أيضاً ، فإنّ هذه المادة القانونية ليست لها ظهور في جواز الصلح الابتدائي ؛ وذلك لاحتمال أنّ المقنن رأي جواز قسمين من الصلح وهما الصلح في النزاع الموجود والصلح لدفع النزاع المحتمل . وهذان القسمان إمّا يقعان في المعاملة أو في غير المعاملة .
وبعبارة اُخرى : العبارة « أو في المعاملة وغيرها » بدليل عدم ابتدائها بالواو لا تكون قسمية للفرضين السابقين أي النزاع الموجود والمحتمل . بل هي تقسيم آخر للصلح . فالمقنّن لم يقبل بغير النزاع الموجود والمحتمل .
والظاهر أنّ بعض علماء الحقوق أيضاً استفادوا نفس هذا المعنى من المادة المذكورة (٤٦) . فلا يمكن ادّعاء أنّ المادة ٧٥٢ صريحة في جواز الصلح الابتدائي إلا في حالة ابتداء عبارة « في مورد المعاملة » بالواو وأو معاً . ولم ينقل أحد هذه العبارة بالواو وأو . فهذا الادّعاء المشهور القائل إنّ القانون المدني يُجوز الصلح الابتدائي محل تأمل جدّي .
(٤٤) حقوق مدني ( الرهن والصلح ) ( لجعفر اللنگرودي ) : ١٣٤ . مجموعه محشى قانون مدني ( لجعفر اللنگرودي ) : ٣٩٠ . ( بالفارسية )
(٤٥) حقوق مدني ( عدل ) : ٣٧٥ . حقوق مدني ( بروجردي عبده ) : ٣٠٧ . حقوق مدني ( الامامي ) ٢ : ٣٢٠ . حقوق مدني ( مشاركتها وصلح ) ( كاتوزيان ) : ٢٩٩ . ( بالفارسية )
(٤٦) حائري شاه باغ ٢ : ٦٥٨ . حقوق مدني ( پرويز نوين وعباس خواجه پيرى ٦ : ١٤٥ .