فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧١ - البيع الزماني الاُستاذ مسعود الإمامي
والشرائط للعقد الذي يفيد فائدته . فإذا أفاد عقد الصلح تمليك العين بعوض فهو تابع لاحكام ومقررات البيع ، وإذا أفاد تمليك المنفعة فهو تابع لأحكام الاجارة (٥٤) .
تصرّح المادة ٧٥٨ من القانون المدني الايراني المطابقة لفقه الامامية بأصالة عقد الصلح . وجاء في المادة ٧٥٩ ما يرفع هذا التوهم وهو إمكان عدم كون حق الشفعة من الأحكام الخاصة بالبيع : « لا يوجد حق الشفعة في الصلح وإن كان في مقام البيع » .
وجعل قوانين الدول العربية أيضاً ـ كفقه أهل السنة ـ عقد الصلح تابعاً لأحكام وشرائط العقد الذي يفيد فائدته أو فائدة أقرب اليه من العقود الاُخرى .
وتذكر المواد ١٥٥٤ ، ١٥٤٨ ، ١٥٤٩ من المجلّة موارد من هذه القاعدة الكلية . وصرّح شرّاح المجلّة في توضيح هذه المواد القانونية بهذه القاعدة الكلية المذكورة (٥٥) . وتصرّح المادة ١٠٥٢ من القانون المدني اللبناني و ٧٠٧ و ٧٠٨ من القانون المدني العراقي و ١٤٧٧ من القانون المدني المغربي و ١١١٦ من القانون المدني التونسي أيضاً بتبعية عقد الصلح لسائر العقود (٥٦) .
نتيجة عقد الصلح : يذكر الشيخ الطوسي في المبسوط هذه النكتة ـ تبعاً للفقه الشافعي ، وهي أنّ عقد الصلح يمكن أن يكون له نتيجة وفائدة العقود الخمسة ، البيع ، الاجارة ـ الهبة ، العارية والابراء (٥٧) . وتنتشر عبارة الشيخ هذه بعد ذلك في آثار الفقهاء . إلا أنّ الفقهاء قلّما تعرّضوا لهذا البحث ، وهو أنّ عقد الصلح هل يسع كلّ العقود المعيّنة أم لا ؟ بعض المتأخرين فقط لهم تصريح بأنّ عقد الصلح يمكن أن تتحقق فيه نتيجة أو فائدة كلّ العقود (٥٨) ويبدو أنّ جمهور فقهاء الشيعة يوافقون هذا الرأي ؛ وذلك لكون الأدلّة عامة ومطلقة .
(٥٤) شرح الازهار ( احمد مرتضى ) ٤ : ٢٩١ . الاُم ( للشافعي ) ٣ : ٢٢٦ . مختصر المزني : ١٠٥ فتح العزيز ١٠ : ٢٩٥ . روضة الطالبين ٣ : ٤٢٧ . فتح الوهّاب ١ : ٣٥٥ . مغني المحتاج ٢ : ١٧٧ . الرعيني المالكي : ٧ . تحفة الفقهاء ٣ : ٢٥٠ . حاشية الدسوقي ٣ : ٣٠٩ . الشرح الكبير ٣ : ٣٠٩ . البحر الرائق ٧ : ٤٣٥ . حاشية ردّ المحتار ٦ : ١٨٩ . المغني ٥ : ١٨ . كشاف القناع ٣ : ٤٥٦ .
(٥٥) شرح المجلة ( اتاسي ) ٤ : ٥٤٨ ، ٥٥٣ . درر الاحكام شرح مجلّة الاحكام ٤ : ٣٠ .
(٥٦) الكامل في شرح القانون المدني ( موريس نخلة ) ٧ : ٥٤٨ . الحقوق العينية الاصليّة ( لمحمد كامل مرسي باشا ) ٤ : ١٠٥٢ .
(٥٧) اُنظر : المبسوط ٢ : ٢٨٨ .
(٥٨) مناهج المتقين ( للمامقاني ) : ٢٨٠ المناهل : ٣٤٣ . صيغ العقود ( علي القزويني ) : ٢٨ . الفقه ( للسيد محمد الشيرازي ) ٥٢ : ١٦٩ . حقوق مدني ، الرهن والصلح ( لجعفر اللنگرودي ) : ٢٥٩ .